responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 614

[الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا]

الثاني: الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا (1)، و البناء على الأكثر فيهما، و يتمّ ما بقي و يسلّم ثمّ يصلّي ركعة قائماً أو ركعتين جالسا.

[الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد السجدتين]

الثالث: الشكّ بين الاثنتين و الأربع بعد السجدتين [1]، و البناء على الأربع و الاحتياط بركعتين قائماً.

[الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال]

الرابع: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع بعد الإكمال [2] و البناء على الأربع، و الاحتياط بركعتين جالسا و ركعتين قائماً قبلهما (2).


السجدتين بالرفع من الثانية، و هل يتحقّق بكمال ذكرها من غير أن يرفع؟ الظاهر ذلك، و هو اختيار المصنّف في الذكرى [3]؛ لأنّ الرفع لا مدخل له في السجود، و إنّما هو مقدّمة لواجب آخر كالتشهّد و القراءة. و عبارة الرسالة هنا تحتمل الأمرين و إن كانت إلى الثاني أقرب، و ينبّه عليه أيضا [4] ما يوجد في بعض نسخ الرسالة في الثاني عشر من واجبات السجود و هو قوله: (و لا يجب الرفع من السجدة الثانية) بمعنى أنّه لا يجب لذاته، بل إنّما يجب مقدّمة لواجب آخر، و ليس الرفع منها معدودا في واجبات السجود، و على النسخة المشهورة (و لا يجب في رفع السجدة الثانية) يكون فاعل (يجب) مستترا فيها، و هو ضمير عائد على الطمأنينة.

قوله: «الشكّ بين الثلاث و الأربع مطلقا». أي سواء وقع بعد إكمال السجدتين أم قبله؛ لإحراز الأوليين على التقديرين، و هذه الصورة تصحّ على جميع الأحوال.

قوله: «و ركعتين قائماً قبلهما» أشار بذلك إلى وجوب الترتيب بين الاحتياطين، كما تضمّنته الرواية؛ لعطف الركعتين من جلوس فيها ب (ثمّ) الدالة على التعقيب [5]، و ربّما شيّدت بأن الشكّ في الاثنتين متقدّم، و هو يوجب الركعتين من قيام فيقدّم احتياطه


[1]- في «ش 1» و «ش 3»: بعد إكمال السجدتين.

[2] في «ش 3»: بعد إكمال السجدتين.

[3] الذكرى: 227.

[4] أيضا: لم ترد في «غ».

[5] الكافي 3: 353/ 6، التهذيب 2: 187/ 742.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 614
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست