responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 613

[الأوّل: أن يشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين]

الأوّل: أن يشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين. (1)


و الأربع، و بين الثلاث و الخمس، و بين الأربع و الخمس.

و قد يكون ثلاثّيا، أي يتعلّق بثلاث ركعات، و هو أربع صور: الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع، و بين الاثنتين و الثلاث و الخمس، و بين الاثنتين و الأربع و الخمس، و بين الثلاث و الأربع و الخمس.

و قد يكون رباعيّا، و هو صورة واحدة، و هو الشكّ بين الاثنتين و الثلاث و الأربع و الخمس.

فهذه إحدى عشرة صورة، و الثانية عشرة أن يتعلّق الشكّ بالسادسة، و جعله قسما واحدا؛ بناء على بطلان الصلاة به مطلقا، و لو قلنا بالصحة انقسم أقساما تأتي إن شاء اللّه تعالى.

و اعلم أنّ الشكّ في كلّ واحدة من هذه الصور الإحدى عشرة لا يخلو: إمّا أن يقع و هو آخذ في القيام، أو بعد استيفائه قبل القراءة، أو في أثنائها، أو بعدها قبل الركوع، أو بعد الانحناء و قبل الرفع، أو بعده قبل السجود، أو فيه قبل الفراغ من ذكر الثانية إذ هو آخر السجدة كما سيأتي، أو بعده قبل الرفع منها، أو بعده.

فهذه تسعة أحوال آتية في كلّ واحدة من الصور الإحدى عشرة، فتصير مسائل الشكّ بهذا الاعتبار تسعا و تسعين مسألة.

و أمّا حكمها فسيرد عليك مفصّلا، و الضابط فيه أنّ كلّ شكّ ذكر فيه الركعة الثانية و حكم بصحة الصلاة معه صحّ من الأحوال التسعة اثنان، و هما: ما وقع الشكّ فيه بعد الفراغ من ذكر السجدة الثانية و قبل الرفع منها، و ما وقع بعد الرفع منهما. و تبطل منها السبعة الباقية. و ما لا يتعلّق منه بالثانية يصحّ في جميع أحواله على خلاف يأتي عدا الشكّ بين الثلاث و الخمس فإنّما تصح منه الأربعة الأولى و تبطل خمس، و سيرد عليك تفصيل ما أجمل من هذا الضابط.

قوله: «أن يشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين». لا ريب في تحقّق إكمال

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 613
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست