responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 604

و نسيان السجود حتّى قام (1) و لمّا يركع، و كذا التشهّد.

[الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو]

الرابع: ما يوجب التلافي مع سجود السهو، و هو نسيان السجدة الواحدة، أو التشهّد، (2)


و حكم فيه بعدم البطلان، و صرف الهويّ الثاني إلى السجود [1]؛ لما ذكر من أنّه هنا وجب القيام للركوع مطلقا، و القول بالتفصيل أجود.

قوله: «و نسيان السجود حتى قام». لا فرق في ذلك بين نسيان السجدتين معا أو السجدة الواحدة، خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة بنسيانهما و إن لم يركع، و وافق في العود إلى الواحدة. [2]

و متى كان المنسيّ السجدة الواحدة وجب الجلوس قبلها مطمئنا؛ لأنّه واجب مغاير للسجود، يمكن تداركه في محلّه إن لم يكن فعله فيه و إن كان بنيّة الاستحباب كالاستراحة؛ لاقتضاء نيّة الصلاة كونه للفصل.

و يحتمل هنا عدم الإجزاء؛ لوقوعه بنيّة الندب، فلا يجزئ عن الواجب. و العجب في اجتزائهم هنا بالجلوس المندوب ترجيحا للنيّة المستدامة، و عدم اجتزائهم بالهويّ إلى السجود لناسي الركوع، مع وجوبه على التقديرين.

و لو شكّ في الجلوس فكالعالم بعدمه و إن تجاوز محلّه؛ لأنّ عوده إلى السجود يصير الشكّ فيه في محلّه، فيجب استدراكه؛ لأصالة عدمه. و مثله لو شكّ في السجدة الأولى قائماً، فإنّ الرجوع إلى الثانية يوجبها، و كذا الشكّ في الثانية فجلس ساهيا.

قوله: «أو التشهّد». لا فرق في ذلك بين التشهّد الأوّل و الأخير؛ بناء على القول بوجوب التسليم، كما هو مذهب المصنّف. و لا بين تخلّل الحدث بين فعله و الصلاة و عدمه؛ خلافا لابن إدريس حيث حكم ببطلان الصلاة لو تخلّل الحدث بين فعل التشهّد


[1] الذكرى: 222.

[2] السرائر 1: 241.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست