responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 602

[الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود]

الثالث: ما يوجب التلافي بغير سجود، و هو ما نسي من الأفعال و ذكر قبل فوات محلّه،


و الظاهر أنّ ذلك غير شرط، بل يكفي مطلق الظنّ؛ لتعلّق الحكم في النصوص على وقوع الوهم. [1] وجه دلالته على ذلك أنّ المراد من الوهم هنا الظّن، كما هو أحد معانيه، و هو يشمل بإطلاقه جميع أفراد الظنّ. و لو أريد به معناه المتعارف- و هو الظنّ المرجوح- كانت حقيقته غير مرادة هنا، و متى تعذّر حمل اللفظ على حقيقته حمل على أقرب المجازات إليها، و هو أدنى مراتب الظنّ، أعني ما يحصل به أدنى ترجيح.

و متى جاز الاستناد إلى هذا القدر، و سقط به حكم الشكّ، جاز غيره من الأفراد القويّة بطريق أولى.

و أيضا فإنّ مراتب الظنّ غير متناهية و إن انحصرت بين حاصري العلم و الشكّ، و استناد الترجيح إلى الأمارة و هي غير منضبطة، فما من فرد من الظنّ إلّا و يمكن فرض دونه، فيكون الأوّل بالنسبة إليه ظنّا غالبا، و فوقه، فيكون الثالث هو الغالب.

و يجوز كون وصف الظنّ بالغلبة بيانيّا لا تقييديا من قبل طٰائِرٍ يَطِيرُ بِجَنٰاحَيْهِ [2] و إِلٰهَيْنِ اثْنَيْنِ [3]، أو بالإضافة إلى الشكّ أو الطرف المرجوح. و قد جزم المصنّف في الدروس بالاكتفاء بمطلق الظنّ، حيث عبّر بقوله: و الظّان يتبع ظنّه. [4]


[1] الكافي 3: 353/ 7، التهذيب 2: 183 و 184/ 730 و 733.

[2] الأنعام: 38.

[3] النحل: 51.

[4] الدروس 1: 201.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 602
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست