responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 588

[الثاني و العشرون: تعمّد زيادة واجب مطلقا]

الثاني و العشرون: تعمّد زيادة واجب مطلقا (1).

[الثالث و العشرون: تعمّد الرجل عقص شعره]

الثالث و العشرون: تعمّد الرجل عقص شعره. (2)

[الرابع و العشرون: تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه]

الرابع و العشرون: تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى (3) راكعا بين ركبتيه، و يسمّى التطبيق، على خلاف فيهما.


مطلقا، و اليمين و اليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا، فناسب ذكرهما في القسم الأوّل، و الانحراف اليسير مناف مع العمد خاصّة، فناسب ذكره هنا، فيكون كالتتمّة لما سبق.

قوله: «تعمّد زيادة واجب مطلقا». ركنا كان أم غيره من الأفعال.

قوله: «تعمّد الرّجل عقص شعره». هو جمعه في وسط الرأس و شدّه، و مستند الحكم ورود النهي عنه في أخبار [1] لا تخلو عن ضعف. و لو سلّم إرادة التحريم من النهي لم يدل على بطلان الصلاة به، نعم لو منع شيئا من واجبات الصلاة تصوّر التحريم لذلك.

و الحكم مخصوص بالرجل دون المرأة، و في الخنثى نظر.

قوله: «تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى. إلى آخره». القول بالكراهة أجود؛ لضعف دليل التحريم، و لعدم تضمّنه زيادة على ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحب. و هذا القدر صالح؛ لأمر النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) للراوي بتركه [2]. و على تقدير


[1] الكافي 3: 409/ 5، 2 لتهذيب 2: 232- 233/ 914.

[2] قرب الإسناد: 208/ 809، سنن الترمذي 1: 163/ 258.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 588
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست