نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 588
[الثاني و العشرون: تعمّد زيادة واجب مطلقا]
الثاني و العشرون: تعمّد زيادة واجب مطلقا (1).
[الثالث و العشرون: تعمّد الرجل عقص شعره]
الثالث و العشرون: تعمّد الرجل عقص شعره. (2)
[الرابع و العشرون: تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى راكعا بين ركبتيه]
الرابع و العشرون: تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى (3) راكعا بين ركبتيه، و يسمّى التطبيق، على خلاف فيهما.
مطلقا، و اليمين و اليسار مناف مع ذكره في الوقت مطلقا، فناسب ذكرهما في القسم الأوّل، و الانحراف اليسير مناف مع العمد خاصّة، فناسب ذكره هنا، فيكون كالتتمّة لما سبق.
قوله: «تعمّد زيادة واجب مطلقا». ركنا كان أم غيره من الأفعال.
قوله: «تعمّد الرّجل عقص شعره». هو جمعه في وسط الرأس و شدّه، و مستند الحكم ورود النهي عنه في أخبار [1] لا تخلو عن ضعف. و لو سلّم إرادة التحريم من النهي لم يدل على بطلان الصلاة به، نعم لو منع شيئا من واجبات الصلاة تصوّر التحريم لذلك.
و الحكم مخصوص بالرجل دون المرأة، و في الخنثى نظر.
قوله: «تعمّد وضع إحدى الراحتين على الأخرى. إلى آخره». القول بالكراهة أجود؛ لضعف دليل التحريم، و لعدم تضمّنه زيادة على ترك وضعهما على الركبتين الذي هو مستحب. و هذا القدر صالح؛ لأمر النبيّ (صلى اللّٰه عليه و آله) للراوي بتركه [2]. و على تقدير