responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 587

[العشرون: تعمّد ترك واجب مطلقا]

العشرون: تعمّد ترك واجب [1] مطلقا (1)، إلّا الجهر و السر فيعذر الجاهل فيهما.

[الحادي و العشرون: تعمّد الانحراف عن القبلة]

الحادي و العشرون: تعمّد الانحراف عن القبلة. (2)


بقرآن و لا دعاء، ك (آه) من خوف النار، و إلّا أبطل أيضا، و المائز في هذا الفعل بالنسبة إلى كونه منافيا أو مستحبّا القصد و عدمه.

قوله: «تعمّد ترك واجب مطلقا». سواء كان ركنا أم غيره، فهو أعمّ من السابع، و يدخل في العمد الجهل بالحكم؛ لضمّه جهلا إلى تقصير، إلّا في الجهر و السّرّ فإنّ الجاهل فيهما بحيث أتى بأحدهما في موضع الآخر معذور؛ لرواية زرارة عن الباقر (عليه السّلام) [2]، و مثله ناسي الحكم؛ لظاهر الخبر.

قوله: «تعمّد الانحراف عن القبلة». ببدنه بحيث يخرج عن سمت القبلة و إن لم يبلغ حدّ اليمين و اليسار، لا إن كان ذلك بوجهه خاصّة، فإنّه مكروه إذا ل يبلغ حدّ الاستدبار.

و احترز بالعمد عمّا لو انحرف نسيانا، فإنّه لا يبطل إن لم يبلغ حدّ اليمين و اليسار، و إلّا أعاد في الوقت خاصّة، أو يستدبر فيعيد مطلقا، كما سبق تفصيله.

و إنّما فصل المسألة في الموضعين؛ لمناسبة شقّيها للقسمين، فإنّ الاستدبار مناف


[1]- في «ش 2» و «ش 3»: الواجب.

[2] الفقيه 1: 227/ 1003، التهذيب 2: 147/ 577، الإستبصار 1: 313/ 1163.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 587
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست