responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 540

[السادس عشر: ترك التأمين لغير تقيّة]

السادس عشر: ترك التأمين (1) لغير تقيّة، و يجزئ في غير الأولتين: سبحان (2) اللّه و الحمد للّه و لا إله إلّا اللّه و اللّه أكبر، مرتّبا (3) مواليا بالعربيّة، إخفاتا.

[الرابعة: القيام]

الرابعة: القيام، و يشترط في الثلاثة (4) المذكورة،

[و واجبه أربعة]

و واجبه أربعة:


قوله: «ترك التأمين». هو قول: (آمين)، و لا فرق بين آخر الحمد و غيرها، و من ثمّ أطلق. و إنّما يبطل مع العمد لغير تقيّة، أمّا معها فلا، و لا يبطل لو قال: (اللّهمّ استجب) و إن كان مسمّاه؛ لأنّه دعاء لم يرد عنه نهي.

قوله: «و يجزئ في غير الأوليين سبحان اللّه». مقتضاه الاجتزاء بها مرّة واحدة، و هو المشهور. و لو كرّرها ثلاثا بنيّة الوجوب كان أولى؛ خروجا من الخلاف. و كذا لو اختار رواية العشر [1] بحذف التكبير في الأوليين، أمّا التسبيح بحذف التكبير في الجميع فلا، و لا استبعاد في التخيير بين شيء و تركه على جهة الوجوب، و مثله تخيير المسافر بين القصر و الإتمام في المواضع الأربعة.

قوله: «مرتّبا. إلى آخره». أشار بذلك إلى واجبات التسبيح، و هي الأربعة المذكورة، و قد خالف في الأوّل [2] و الأخير [3] بعض الأصحاب، و المشهور ما هنا.

قوله: «القيام [و يشترط] في الثلاثة. إلى آخره». إنّما أخّره عن النيّة و التكبير مع أنّه


[1] الفقيه 1: 256/ 1158.

[2] منهم ابن الجنيد- كما حكاه عنه العلّامة في مختلف الشيعة 2: 164 المسألة 90 كتاب الصلاة- و المحقّق الحلّي في المعتبر 2: 190.

[3] منهم ابن إدريس في السرائر 1: 222، و ابن أبي جمهور الأحسائي في المسالك الجامعيّة في شرح الألفيّة المطبوعة بهامش الفوائد المليّة: 141.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 540
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست