responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 536

[العاشر: إكمال كلّ من الحمد و السورة]

العاشر: إكمال كلّ من الحمد و السورة، فلو بعّض اختيارابطلت. (1)

[الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]

الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة (2)، و لا يفوت [1] بقراءتها الوقت. (3)


قوله: «فلو بعّض اختيارا بطلت». أي الصلاة إن لم يتدارك في موضعه، و احترز بالاختيار عن التبعيض اضطرارا، كتقية، و مرض يشقّ معه إكمالها، و حاجة يضرّ فوتها، و تخلّف عن رفقة، و نحو ذلك. فإنّ التبعيض في جميع ذلك جائز، بل الاقتصار على الفاتحة إن لم يمكن قراءة بعض السورة فيجب منها ما أمكن، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور. و هذا كلّه في السورة، أمّا الفاتحة فلا تبعّض بوجه و إن كان مفهوم العبارة يشملها.

قوله: «كون السورة غير عزيمة». فلا يصحّ قراءة إحدى العزائم الأربع في الفريضة؛ لوجوب السجود على الفور عند وجود سببه، المستلزم لزيادة سجود في الصلاة، و للنهي عنه في الأخبار [2]، أمّا النافلة فلا بأس. و لو قرأها ناسيا عدل إلى غيرها مع الذكر و إن تجاوز النصف، و لو لم يذكر حتّى تجاوز محلّ السجود أومأ به وجوبا ثمّ قضاه بعد الصلاة.

قوله: «و لا يفوت بقراءتها الوقت». لا فرق في ذلك بين فواته قبل الفراغ منها، أو بعده في أثناء الصلاة بسببها، فإنّ الصلاة تبطل بذلك مع العمد؛ للنهي عن قراءتها المقتضي


[1] في «ش 3»: و لا ما يفوت.

[2] الكافي 3: 318/ 6، التهذيب 2: 96/ 361.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 536
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست