نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 536
[العاشر: إكمال كلّ من الحمد و السورة]
العاشر: إكمال كلّ من الحمد و السورة، فلو بعّض اختيارابطلت. (1)
[الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة]
الحادي عشر: كون السورة غير عزيمة (2)، و لا يفوت[1]بقراءتها الوقت. (3)
قوله: «فلو بعّض اختيارا بطلت». أي الصلاة إن لم يتدارك في موضعه، و احترز بالاختيار عن التبعيض اضطرارا، كتقية، و مرض يشقّ معه إكمالها، و حاجة يضرّ فوتها، و تخلّف عن رفقة، و نحو ذلك. فإنّ التبعيض في جميع ذلك جائز، بل الاقتصار على الفاتحة إن لم يمكن قراءة بعض السورة فيجب منها ما أمكن، إذ لا يسقط الميسور بالمعسور. و هذا كلّه في السورة، أمّا الفاتحة فلا تبعّض بوجه و إن كان مفهوم العبارة يشملها.
قوله: «كون السورة غير عزيمة». فلا يصحّ قراءة إحدى العزائم الأربع في الفريضة؛ لوجوب السجود على الفور عند وجود سببه، المستلزم لزيادة سجود في الصلاة، و للنهي عنه في الأخبار [2]، أمّا النافلة فلا بأس. و لو قرأها ناسيا عدل إلى غيرها مع الذكر و إن تجاوز النصف، و لو لم يذكر حتّى تجاوز محلّ السجود أومأ به وجوبا ثمّ قضاه بعد الصلاة.
قوله: «و لا يفوت بقراءتها الوقت». لا فرق في ذلك بين فواته قبل الفراغ منها، أو بعده في أثناء الصلاة بسببها، فإنّ الصلاة تبطل بذلك مع العمد؛ للنهي عن قراءتها المقتضي