responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 525

[الثانية: التحريمة]

الثانية: التحريمة (1)، و يجب فيها أحد عشر:

[الأوّل: التلفّظ بها]

الأوّل: التلفّظ بها، و صورتها «اللّه أكبر»، فلو أبدل الصيغة بطلت. (2)

[الثاني: عربيّتها]

الثاني: عربيّتها، فلو كبّر بالعجميةاختيارا بطل. (3)


لا يفعلون فعلا إلّا تبعا لقصودهم الخاصّة، و ليست النيّة إلّا ذلك مع اعتبار مقارنتها لأوّل العبادة، و ذلك لا يوجب هذه الزيادة، بل لو أراد المكلّف أن يفعل فعلا من غير نيّة لم يكد يقدر عليه إلّا بتقدير ذهول و نحوه، و من هنا قال بعض الأفاضل: لو كلّف اللّه الصلاة و غيرها من العبادات بغير نيّة كان تكليف ما لا يطاق، و ما هذا فرضه فلا حاجة إلى التعب في تحصيله.

قوله: «التحريمة». سمّيت التكبيرة بذلك لتحريمها ما كان فعله جائزا قبلها، كالكلام و غيره من المنافيات.

قوله: «فلو أبدل الصيغة بطلت». اللام للعهد الذكري، أي الصيغة المذكورة، و هي:

اللّه أكبر. و يتحقّق إبدالها بتغيّرها مادّة و صورة، فيشمل إبدال أحد اللفظين بغيره و إن دلّ على معناه، و إبدالهما معا و تغيّر الترتيب فإنّه موجب لإبدال صورتها.

و ضمير (بطلت) يعود إلى الصيغة لا إلى الصلاة؛ لعدم انعقادها بعد بعدها، ثمّ إن أتى بغيرها مع بقاء الاستحضار الفعليّ للنيّة صحّت، و إلّا فلا.

قوله: «فلو كبّر بالعجميّة اختيارا بطل». المراد بالعجميّة غير العربي، و احترز بالاختيار عن المضطرّ، لضيق الوقت بحيث لا يمكنه التعلّم فإنّه يكبّر بلغته، فإن تعدّدت تخيّر و الأفضل

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 525
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست