نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 505
[الثاني: توجّهه إلى أربع جهات إن جهلها]
الثاني: توجّهه إلى أربع جهات إن جهلها، (1)
و حيث يسوغ التقليد فليقلّد العدل العارف بالقبلة أو بأماراتها، رجلا كان أم امرأة، حرّا أم عبدا؛ لأنّه من قبيل الإخبار، فتعتبر فيه المعرفة و العدالة، لا من قبيل الشهادة.
و اكتفى المصنّف في الذكرى بالمستور مع تعذّر العدل، و توقف في الفاسق، بل و في الكافر مع ظنّ صدقهما و تعذّر المستور. [1]
و لو وجد مجتهدين أو عارفين بأدلة القبلة المذكورة و غيرها، رجع إلى أعلمهما، إلّا أن يترجّح عنده إصابة المفضول، فإن تساويا تخيّر.
قوله: «توجّهه إلى أربع جهات إن جهلها». أي جهل القبلة بكلّ وجه، و ذلك حيث لا يمكنه العلم بها، و لا الاجتهاد، و لا وجد من يسوغ تقليده.
و يجوز أن يعود ضمير (جهلها) إلى الأمارات، و يراد الجهل بها على وجه يستلزم الجهل بالقبلة، بحيث لا يجد من يقلّده فيها كما قلناه.
و يدخل فيه أيضا العارف بالأمارات عند تعذّر معرفة الجهة بها؛ لاستتارها عنه بغيم و شبهه، فإنّه بجهله بعينها على وجه يستبعد منه العلم بالجهة، يصدق عليه الجهل بها في الجملة و إن كان عالما بها من وجه آخر.
و دخول الآخرين في العبارة ظاهر.
و حينئذ فإنّه يصلّي الصلاة الواحدة إلى أربع جهات مع سعة الوقت، سواء في ذلك الأعمى و غيره.
و يشترط في الأربع كونها على خطّين مستقيمين، وضع أحدهما على الآخر بحيث يحدث عنهما أربع زوايا قائمة؛ لأنّه المفهوم من الجهات الأربع.