responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 498

[المقدّمة السادسة: القبلة، و يعتبر فيها أمران]

المقدّمة السادسة:

القبلة، و يعتبر فيها أمران:

[الأوّل: توجّه المصلّي إليها إن علمها]

الأوّل: توجّه المصلّي إليها إن علمها، (1)


قوله: «توجّه المصلّي إليها إن علمها». بالمشاهدة أو بمحراب معصوم، فالقادر على أحدهما لا يجوز له الاجتهاد مطلقا، و إن لم يقدر على أحدهما عوّل على أماراتها الدالة عليها. و يجب النظر فيها عينا ما لم يكن هناك محراب مسجد أو قبور جماعة من المسلمين، فيتخيّر بين التعويل على قبلتهما و بين النظر في الأمارات إن لم يعلم وضعهما على الخطأ.

ثم إن نظر في الأمارات فأدّاه اجتهاده إلى مخالفة قبلة المسجد يمنة أو يسرة عوّل على اجتهاده؛ لإمكان الخطأ في الشيء اليسير بالنسبة إلى أكثر الخلق، فإنّ القبلة مع البعد يخفى تحقيقها على أكثر الناس، و إن أدّاه إلى جهة أخرى لم يجز التعويل عليه؛ لبعد هذا الخطأ الفاحش على الخلق الكثير.

و المراد بالاجتهاد هنا: النظر في الأمارات المذكورة و غيرها.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست