responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 496

إلّا في مسجد الجبهةفيشترط مطلقا. (1)

[الثاني: كون المسجد أرضا]

الثاني: كون المسجد أرضا، (2) أو نباتها غير مأكول أو ملبوسعادة.


قوله: «إلّا في مسجد الجبهة فيشترط مطلقا». سواء كانت النجاسة [1] متعدّية أم لا، و المراد ب (مسجد الجبهة) القدر المعتبر في السجود منه، فلا تشترط طهارة موضع جميعها، بل ما يحصل به مسمّى السجود أو قدر الدرهم منه على الخلاف، و اعتبر بعض الأصحاب طهارة موضع الأعضاء السبعة [2]، و المرتضى طهارة جميع موضع المصلّي [3]، و المشهور الأوّل.

قوله: «كون المسجد أرضا. إلى آخره». اللام فيه للعهد، أي مسجد الجبهة.

و المراد بالمأكول و الملبوس: فعلا أو قوّة؛ ليدخل فيه ما يحتاج أكله إلى طبخ و نحوه، و لبسه إلى غزل و نسج. فلا يجوز السجود على الحنطة و الدقيق، و لا على القطن غير المنسوج، سواء غزل أم لا؛ لأنّ ذلك كلّه نوع المأكول و الملبوس على المختار عند المصنّف [4]، و فيه أقوال أخر [5] هذا أجودها.


[1] النجاسة: لم ترد في «غ».

[2] كأبي الصلاح الحلبيّ في الكافي في الفقه: 140- 141.

[3] حكاه عنه الفاضل الآبي في كشف الرموز 1: 143- 144، و فخر المحقّقين في إيضاح الفوائد 1: 90، و الماتن الشهيد في الذكرى: 150.

[4] الذكرى: 159، الدروس 1: 157، البيان: 133- 134.

[5] منها ما قاله السيّد المرتضى في جواب المسائل الموصليات الثانية (المطبوعة ضمن رسائله 1: 174) حيث ذهب إلى كراهة السجود على الثوب المنسوج من قطن أو كتان.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 496
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست