نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 485
[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]
الرابع: أن لا يكون مغصوبا (1)
[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]
الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (2) للرجل.
و الدباغ غير مطهّر عندنا، و على تقدير حصولها تكره الصلاة فيه، بل قيل بالمنع [1]، قال المصنّف في الذكرى: و قد اشتهر بين التجار و المسافرين أنّه غير مذكّى، و لا عبرة بذلك؛ حملا لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب، نعم لو علم ذلك حرم استعماله. [2]
قوله: «أن لا يكون مغصوبا». لا ريب في اشتراط كون الساتر غير مغصوب، لأنّ الستر شرط في الصلاة، و النهي عن التصرّف في المغصوب يقتضي البطلان؛ لرجوع النهي إلى شرط الصلاة، و هو يقتضي الفساد. و مثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة، فتفسد مع العلم بالغصب إجماعا، سواء علم مع ذلك بحكم المغصوب أم جهله؛ لوجوب التعلّم على الجاهل، و لو نسي الحكم فكذلك.
و لو كان المغصوب غير الساتر كالخاتم، ففي صحّة الصلاة و جهان، و الأكثر على إلحاقه بالساتر. [3] و في إلحاق ناسي الغصب بالعالم أو الجاهل بالأصل و جهان، و سيأتي تحقيقه في المنافيات.
قوله: «أن لا يكون حريرا محضا». احترز بالمحض عن الممتزج بغيره ممّا تجوز الصلاة فيه
قوله: «أن لا يكون حريرا محضا للرجل». احترز بالمحض عن الممتزج بغيره ممّا تجوز الصلاة فيه
[1] قاله الشيخ الطوسي في النهاية: 586، و ابن إدريس في السرائر 1: 262، و العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة 2: 94 المسألة 35 كتاب الصلاة.