responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 485

[الرابع: أن لا يكون مغصوبا]

الرابع: أن لا يكون مغصوبا (1)

[الخامس: أن لا يكون حريرا محضا للرجل]

الخامس: أن لا يكون حريرا محضا (2) للرجل.


و الدباغ غير مطهّر عندنا، و على تقدير حصولها تكره الصلاة فيه، بل قيل بالمنع [1]، قال المصنّف في الذكرى: و قد اشتهر بين التجار و المسافرين أنّه غير مذكّى، و لا عبرة بذلك؛ حملا لتصرّف المسلمين على ما هو الأغلب، نعم لو علم ذلك حرم استعماله. [2]

قوله: «أن لا يكون مغصوبا». لا ريب في اشتراط كون الساتر غير مغصوب، لأنّ الستر شرط في الصلاة، و النهي عن التصرّف في المغصوب يقتضي البطلان؛ لرجوع النهي إلى شرط الصلاة، و هو يقتضي الفساد. و مثله ما لو قام فوقه أو سجد عليه، لرجوع النهي إلى جزء الصلاة، فتفسد مع العلم بالغصب إجماعا، سواء علم مع ذلك بحكم المغصوب أم جهله؛ لوجوب التعلّم على الجاهل، و لو نسي الحكم فكذلك.

و لو كان المغصوب غير الساتر كالخاتم، ففي صحّة الصلاة و جهان، و الأكثر على إلحاقه بالساتر. [3] و في إلحاق ناسي الغصب بالعالم أو الجاهل بالأصل و جهان، و سيأتي تحقيقه في المنافيات.

قوله: «أن لا يكون حريرا محضا». احترز بالمحض عن الممتزج بغيره ممّا تجوز الصلاة فيه

قوله: «أن لا يكون حريرا محضا للرجل». احترز بالمحض عن الممتزج بغيره ممّا تجوز الصلاة فيه


[1] قاله الشيخ الطوسي في النهاية: 586، و ابن إدريس في السرائر 1: 262، و العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة 2: 94 المسألة 35 كتاب الصلاة.

[2] الذكرى: 144.

[3] منهم الماتن الشهيد في الدروس 1: 151، و العلّامة الحلّي في تذكرة الفقهاء 2: 477، و المحقّق الكركي في شرح الألفيّة (المطبوع ضمن رسائله 3: 236).

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 485
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست