responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 457

[التاسع: طهارة التراب المضروب عليه]

التاسع: طهارة التراب المضروب عليه، و المحلّ (1). و يجزئ الحجر (2)، و لا يشترط علوق شيء من التراب، بل يستحب النفض (3).


أم الغسل، و متى اعتبرنا في فعله تضيّق الوقت اتّضح وجوب المتابعة.

قوله: «طهارة التراب المضروب عليه و المحلّ». لقوله تعالى صَعِيداً طَيِّباً*. [1] قيل: هو الطّاهر [2]، و لأنّ النجس لا يفيد غيره طهارة. و يشترط طهارة محلّ المسح مع الإمكان، و مع التعذّر يصحّ و إن كانت نجسة ما لم تكن حائلة أو متعدّية، فيجب إزالة الحائل مع الإمكان و لو بنجاسة أخرى كالبول.

قوله: «و يجزي الحجر». لأنّه من أصناف الأرض، و أصله تراب اكتسب لزوجة و عملت فيه الحرارة فجمد لذلك. و ردّ بذلك على الشيخ [3] و جماعة [4] حيث شرطوا في جواز استعماله فقد التراب. و كذا يجوز التيمّم بالخزف؛ لأنّه أضعف تجمّدا من الحجر، و العلّة واحدة، خلافا للمحقّق [5] و ابن الجنيد [6].

قوله: «و لا يشترط علوق شيء من التراب بل يستحبّ النفض». قيل: هذا خروج من موضوع الرسالة، حيث هي مقصورة على الواجبات دون المندوبات [7].


[1] النساء: 43، المائدة: 6.

[2] تاج العروس 2: 191، لسان العرب 8: 233، مجمع البحرين 2: 112 «طيب».

[3] النهاية: 49.

[4] كالشيخ المفيد في المقنعة: 60، و سلّار الديلمي في المراسم: 53، و ابن إدريس في السرائر 1: 137.

[5] المعتبر 1: 375.

[6] حكاه عنه المحقّق الحلّي في المعتبر 1: 375، و العلّامة الحلّي في مختلف الشيعة 1: 260 المسألة 194 كتاب الطهارة.

[7] المستشكل و المجيب هو المحقّق الكركي في شرحه للألفيّة (المطبوع ضمن رسائله 3: 211).

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 457
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست