نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني جلد : 1 صفحه : 456
[الثالث: مسح الجبهة]
الثالث: مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما (1) إلى طرف الأنف الأعلى، و إلى الأسفل أولى.
[الرابع: مسح ظهر كفّه اليمنى]
الرابع: مسح ظهر كفّه اليمنى من الزند إلى أطراف الأصابع.
[الخامس: مسح ظهر كفّه اليسرى]
الخامس: مسح ظهر كفّه اليسرى كذلك.
[السادس: نزع الحائل]
السادس: نزع الحائل كالخاتم.
[السابع: الترتيب]
السابع: الترتيب كما ذكر.
[الثامن: الموالاة]
الثامن: الموالاة، و هي المتابعة هنا (2).
ه: كونه ببطونهما، فلا يجزي الضرب بالظهر اختيارا و لو من إحداهما، و مع تعذّره بهما أو بإحداهما يجزي الظهر، فإن تعذّر مسح جبهته بالأرض مع النيّة.
قوله: «مسح الجبهة من القصاص حقيقة أو حكما». يدخل في الحكم الأنزع و الأغمّ، فإنّهما يمسحان ما يمسحه مستوي الخلقة، و يجب مسح الجبينين، و الأولى مسح الحاجبين [1] و الحدّ المشترك من كلّ جانب، و كذا القول في اليدين.
قوله: «الموالاة و هي المتابعة هنا». لعدم تعقّل غيرها، سواء كان بدلا من الوضوء