responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 455

لوجوبه قربة إلى اللّه، و لا مدخل للرفع هنا (1).

[الثاني: الضرب على الأرض]

الثاني: الضرب على الأرض بكلتا يديهببطونهما مع الاختيار (2).


ج: التيمّم لخروج الجنب من المسجدين على مذهب المصنّف في هذه الرسالة من كونه غاية للتيمّم خاصة.

قوله: «و لا مدخل للرفع هنا». للإجماع على كون التيمّم غير رافع للحدث، فلا تصحّ نيّته؛ لاستحالة نيّة الممتنع. و ذهب المصنّف في بعض كتبه إلى جواز نيّة رفع الماضي [1]، بل مال في القواعد إلى جوازه مطلقا [2]، و ما هنا أجود.

قوله: «الضرب على الأرض بكلتا يديه ببطونهما مع الاختيار». يستفاد من هذه العبارة فوائد:

أ: وجوب الضرب على الأرض باليدين، فلا يكفي التعرّض لمهبّ الريح، و مسح الجبهة على الأرض.

ب: الاعتماد بهما و لو يسيرا؛ ليتحقّق مسمّى الضرب، فلا يكفي الوضع المجرّد، و اختار في الذكرى الاكتفاء به. [3]

ج: كون المضروب عليه مسمّى الأرض و إن لم يكن ترابا، فيجزئ على جميع أصنافها من تراب و مدر و حجر، حتّى تراب الجصّ و النورة قبل الإحراق، دون المعدن و ما خرج بالاستحالة عنها كالرماد و لو من الأرض.

د: الضرب باليدين، فلا يجزئ الواحدة اختيارا.


[1] الدروس 1: 132.

[2] القواعد و الفوائد 2: 87.

[3] الذكرى: 108.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 455
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست