responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 451

و تخليل الشعر المانع (1).

[الثالث: غسل الجانب الأيمن]

الثالث: غسل الجانب الأيمن. (2)

[الرابع: غسل الجانب الأيسر]

الرابع: غسل الجانب الأيسر، و يتخيّر في غسل العورتين مع أيّ جانب شاء، و الأولى [1] غسلهما مع الجانبين (3).


من التعاهد، قال: لأنّ التعاهد إنّما يكون بين اثنين [2].

قوله: «و تخليل الشعر المانع». من وصول الماء إلى البشرة، و لا يجب غسله و لا نقض ضفائر المرأة، إلّا أن يتوقّف عليه غسل البشرة، و الفرق بينه و بين الشعر في الوضوء النصّ. [3]

قوله: «غسل الجانب الأيسر». و يجب غسل الحدّ المشترك من كلّ عضو يتوقّف الواجب عليه؛ لعدم المفصل المحسوس.

قوله: «و يتخيّر في غسل العورتين [4]، و الأولى غسلهما مع الجانبين». و ليست الأليان من العورة، و إنّما يجب غسل كلّ واحدة مع جانبها، بل المراد الذكر و الأنثيان و حلقة الدبر.

و وجوب إدخال الحدّ المشترك يكاد يرفع التخيير بالنسبة إلى الدبر، و إنّما يأتي في بعض القبل.


[1] في «ش 2»: و الأحوط.

[2] الصحاح 2: 516 «عهد».

[3] أمالي الصدوق: 391/ 11، التهذيب 1: 135/ 373، سنن أبي داود 1: 171/ 248، سنن ابن ماجة 1:

196/ 597.

[4] كذا في النسختين الخطّيتين لهذه الحاشية، و في النسخ الخطيّة للألفيّة: العورتين مع أي جانب شاء.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست