responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 445

إلّا مع التعذّر كشدّة الحرّ و قلّة الماء (1).

[الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا]

الثامن: المباشرة بنفسه اختيارا، فلو وضّأه غيره لا لعذربطل (2).

[التاسع: طهارة الماء و طهوريّته، و طهارة المحلّ]

التاسع: طهارة الماء و طهوريّته (3)، و طهارة المحلّ.


الجفاف بين العامد و الناسي و الجاهل و إن سلم الناسي من الإثم.

قوله: «إلّا مع التعذّر كشدّة الحرّ و قلّة الماء». فيغتفر الجفاف، حتّى لو توقّف على استئناف ماء جديد للمسح حينئذ جاز، كما اختاره المصنّف في البيان [1]، لكن لو أمكن تأخير جزء من اليد اليسرى ثمّ يصبّ عليه أو يغمسه في الماء و يعجّل المسح به، وجب مقدّما على الاستئناف.

قوله: «فلو وضّأه غيره لا لعذر بطل». و يتحقّق ذلك بصبّ الغير الماء على نفس العوض المغسول، لا بصبّه في اليد ليغسل به المتوضّئ، فإنّ ذلك استعانة مكروهة، هذا مع الاختيار.

أمّا مع العذر، كالمرض المانع من المباشرة بنفسه و نحوه، فإنّه يجوز التولية، و يتولّى المعذور النيّة؛ إذ لا عجز عنها مع بقاء التكليف. و لو أمكن إحضار ماء يغمس المعذور فيه الأعضاء قدّم على التولية، و لا يشترط في جوازها العجز عن الكلّ، فيجوز أن تتبعض.

قوله: «طهارة الماء و طهوريّته». المراد بطهارته: كونه غير نجس، سواء طهّر غيره أم لا.


[1] البيان: 47.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست