responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 432

[ثمّ واجب الوضوء اثنا عشر]

ثمّ واجب الوضوء اثنا عشر:

[الأوّل: النيّة]

الأوّل: النيّة مقارنة لابتداء غسل الوجه (1)، و صفتها [1] أتوضّأ (2) لاستباحة الصلاة لوجوبه قربة إلى اللّه.


و الأولى حمله على الغالب من تعذّر الغسل فيه على ذلك الوجه، و إلّا فلو أمكن و ساوي زمانه زمان التيمّم أو قصر وجب الغسل؛ جمعا بين ما أطلق من النصّ هنا و بين ما دلّ على اشتراط عدم إمكان الطهارة المائيّة في جواز التيمّم. [2]

و التعبير بالخروج يشمل ما لو أجنب في المسجد، أو خارجه ثمّ دخل سهوا أو عمدا و إن أثم.

و كذا لا فرق في الجنب بين المحتلم و غيره و إن كان النصّ ورد في المحتلم [3]؛ لعدم تعقّل خصوصيّة الاحتلام.

و في حكم الحائض النفساء؛ لأنّها في معناها، و في المعتبر نفي الوجوب عن الحائض؛ استضعافا للرواية الدّالة عليها، و لأنّه لا سبيل لها إلى الطهارة بخلاف الجنب. [4]

قوله: «النيّة مقارنة لابتداء غسل الوجه». هذا آخر محالّ نيّته، و يجوز تقديمها عند غسل اليدين المستحبّ له، و عند المضمضة و الاستنشاق. و متى قدّمها عند غسلهما دخلت نيّة المندوب تحت الواجب، و إن أخّرها إلى أوّل الفرض أو ما بعد غسل اليدين فلا بدّ للمتقدّم منها عليها من نيّة على الخصوص، و إلّا لم يثبت عليه.

قوله: «و صفتها: أتوضّأ». استغنى بذكر مميّزات النيّة عن التعرّض لما يجب فيها، و كذا صنع في غيرها من النيّات، و اعتبار ما اشتملت عليه من المميزات هو أحوط الأقوال


[1] وصفتها: لم ترد في «ش 1» و «ش 2».

[2] التهذيب 1: 193/ 556، الاستبصار 1: 161/ 558.

[3] التهذيب 1: 407/ 1280.

[4] المعتبر 1: 223.

نام کتاب : الحاشية الأولى على الألفية نویسنده : الشهيد الثاني    جلد : 1  صفحه : 432
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست