أقول: و كذا لو كان قبل إكمال السجدتين حتّى في حال القيام فإنّه لو عدل إلى الظهر و أتمّه بنيّة الظهر حصل له اليقين بظهر صحيحة.
هذا كلّه، حال الصورة الثانية، و أمّا الصورة الثالثة و هو ما لو كان الشكّ بعد القيام و قبل إكمال السجدتين، فجريان قاعدة الفراغ في الظهر أوضح لخروج الشكّ في العصر عن الصور الصحيحة و بطلان العصر بسببه و بقاء قاعدة الفراغ بلا معارض، و كذا الصورة الرابعة و هو ما إذا كان الشكّ في حال القيام، و ذلك لأنّ وجوب القعود و رجوع الشكّ إلى الشكّ بين الثلاث و الأربع إنّما هو بسبب اندراج الركعة السابقة تحت ذلك الدليل و خروج الشكّ في هذه الركعة عن تحت أدلّة الشكوك، فيجب هدم القيام بمقتضى شمول دليل الشكّ للركعة السابقة و المفروض فيما نحن فيه عدم شمول دليل البناء للركعة السابقة، و الركعة الفعلية غير مشمولة بالفرض، فالشك في العصر موجب للبطلان بعد عدم كونه ممّا يمكن فيه البناء على الأكثر، فقاعدة الفراغ في الظهر بلا معارض، و الحمد للّه.
مسألة [31] [اذا علم انّه صلّى العشائين ثمان ركعات و لا يدري انّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء]
إذا علم أنّه صلّى العشائين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة الزائدة في المغرب أو في العشاء، وجب إعادتهما سواء كان الشكّ بعد السّلام من العشاء أو قبله.
أقول: أمّا إذا كان الشكّ بعد السّلام، فالدليل عليه نحو ما مرّ في الفرع السابق من سقوط قاعدة الفراغ بالمعارضة أوّلا و أصالة عدم الزيادة ثانيا، و أمّا إذا كان الشكّ قبل السّلام، كان المتعيّن هو بطلان العشاء، للعلم بعدم جواز المضيّ فيه