responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 92

تضرّ بصحّتها. و الحاصل أن الشكّ إنّما يكون مبطلا إذا كانت المغرب ظرفا لطرفي الشكّ و كان طرفا الشكّ واقعين فيها، و أمّا إذا كان انعقاد المغربية ملازما لأحد الطرفين و التقدير الآخر ملازما لعدم وجودها فلا يضرّ حيث لم يتحقّق الشكّ فيها حقيقة، بل هناك شكّ في وجود الصلوة و عدمه، و كيف كان فالعدول غير واجب، لما عرفت من صحّة المغرب بمقتضى قاعدة الفراغ، و بطلان العشاء بمقتضى الشك.

مسألة [30] [اذا علم انّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري انّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر]

إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر، فللمسألة صور أربع، لأنّه قد يكون الشكّ بعد السّلام، و قد يكون قبل السلام و بعد إكمال السجدتين، و قد يكون بعد القيام و قبل إكمال السجدتين، و قد يكون حال القيام، فإن كان بعد السّلام من العصر وجب عليه إتيان صلوة أربع ركعات بقصد ما في الذمّة، لتعارض قاعدة الفراغ في كلّ منهما و تساقطها أوّلا، و كذلك أصالة عدم الزيادة ثانيا، و بقاء العلم الإجمالي ببطلان إحدى الصلوتين لزيادة الركعة موجب للإتيان بهما جميعا، و لكن لمّا كان الطرفان رباعيّتين فبالإتيان بواحدة كذلك بقصد ما في الذمّة يتحقّق العلم بالفراغ، و إن كان قبل السّلام و بعد إكمال السجدتين، قال المصنف: فبالنسبة إلى الظهر يكون من الشكّ بعد السّلام و بالنسبة إلى العصر من الشكّ بين الأربع و الخمس و لا يمكن إعمال الحكمين.

أقول: بل المتعيّن هو سقوط وجوب البناء على الأربع في العصر، و ذلك للعلم الاجمالي ببطلانها عصرا إمّا بوقوع زيادة ركعة فيها، و إمّا بفقدها للترتيب،

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 92
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست