responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 90

التمامية و بين وجوب العدول ثمّ الإتيان بركعة متّصلة، فمراد المصنف بقوله:

«فلا وجه للبناء على الأربع في العصر» هو عدم إمكان البناء على الأربع بقصد العصر و عنوانه حيث لا يشمله دليل البناء و يجب العدول، لا أنّ البناء لا يمكن لكون الصلوة ثلاث ركعات كما توهمّ فأورد عليه بأنّ هذا الإشكال جار في جميع موارد الشكّ حيث يدور الأمر بين التماميّة فلا محلّ لصلوة الاحتياط جميع موارد الشكّ حيث يدور الأمر بين التماميّة فلا محلّ لصلوة الاحتياط و النقص فلا وجه للبناء، و هذا موافق لما قرّره‌ [1] الاستاد (دام ظلّه)، و قد أورد عليه بعض المعاصرين بأن احتمال الظهر خمس ركعات و صلوة العصر ثلاث لا يوجب العدول بعد الحكم على الظهر بالصحّة لقاعدة الفراغ، و أيضا احتمال كون العصر أربعا لا ينافي صلوة الاحتياط.

[الجواب عمّا أورد على كلام الماتن (ره)]

أقول: لو لا انصراف قاعدة البناء على الأكثر إلى ما كان طرف الأقلّ ممّا يقبل الانضمام إلى ركعة الاحتياط بأن لا يكون فاقدا لبعض شرائط الصحّة، كان ما ذكره بعض المعاصرين في كمال المتانة، حيث أنّ هنا شكّين أحدهما راجع إلى الظهر و الآخر إلى العصر، و قد حكم الشارع على الأول بالبناء على الأربع اكتفاء بالامتثال الاحتمالي، و على الثاني بالبناء على الأكثر مع رعاية الاحتياط، و ليس هنا مخالفة عمليّة، و لا حكم على العصر بالبناء مع فقد الشرط حيث كان الظهر التي اعتبر تقدّمها عليها محرزا تعبّدا، و لمّا كان كلّ من القاعدتين في عرض الآخر لم يكن هناك الحكم على العصر بالبناء في حال اختلال شرطها من جهة الظهر، و لكنّ الذي يمنع من المصير إلى هذين التعبّدين هو الانصراف الذي أشرنا إليه من أنّ التعبّد بركعة الاحتياط منصرف إلى عدم اقتران الطرف الأقل بفقد الشرط واقعا و هنا متحقّق، للعلم بأن صلوة العصر على تقدير كونها ثلاثا


[1] الدرر الغوالي: ص 54.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست