responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 89

صلوة الظهر، لقاعدة الفراغ، و بطلان العصر لخروج الفرض عن فروض المنصوصة و كون الأصل في غير ما أمكن البناء على الأكثر هو البطلان كما مرّ مرارا و كذا الحال في العشائين إذا علم قبل السّلام من العشاء أنّه صلّى سبع ركعات و شكّ في أنّه سلّم من المغرب على الثلاث فالتي بيده رابعة العشاء، أو سلّم على الاثنتين فالتي بيده خامسة العشاء، فإنّه يحكم بصحّة الصلوتين و إجراء القاعدتين في الصورة الأولى، و بصحّة المغرب و هدم القيام و إجراء حكم المسألة السادسة و العشرين على العشاء في الصورة الثانية، و صحّة المغرب و بطلان العشاء في الصورة الثالثة.

مسألة [29] [اذا علم انّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و شكّ قبل السلام من العصر في انّه صلّى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر]

لو انعكس الفرض السابق بأن شكّ بعد العلم بأنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات قبل السّلام من العصر في أنّه صلّى الظهر أربعا فالتي بيده رابعة العصر، أو صلّاها خمسا فالتي بيده ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد السّلام، و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع، و لا وجه لإعمال قاعدة الشكّ بين الثلاث و الأربع في العصر، لأنّه إن صلّى الظهر أربع فعصره أيضا أربعة فلا محلّ لصلوة الاحتياط، و ان صلّى الظهر خمسا فلا وجه للبناء على الأربع في العصر و صلوة الاحتياط.

أقول: علّة عدم إمكان البناء على الأربع في العصر فيما إذا كان الظهر خمسا هو بطلان الظهر و وجوب العدول إليها، لمكان وجوب الترتيب و الالتفات إليه في الأثناء و عدم شمول دليل البناء على الأكثر لمثل هذه الصلوة، للقطع بعدم الأمر بصلوة الاحتياط و عدم صلاحيّتها للجبر، لدوران صلوة الأصل بين‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست