بقصد الركعة الثانية مصداقا لما وجب عليه في الركعة الأولى قهرا، حتّى أنّه لو أتى السجدتين احتسب الأولى للأولى و وقع الثانية زيادة مغتفرة، و ليكن هذا مراد المصنف، و إلّا فالجعل بعنوان العدول خلاف الأصل يحتاج إلى دليل فإذا احتسب السجدة الفعلية سجدة للركعة الأولى و قام و قرء و قنت و أتمّ صلوته، و كذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الأولى و هو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلها للأولى بتقريب ما مرّ في الفرض الأول و يقوم إلى الركعة الثانية، و إن تذكّر بين السجدتين، سجد أخرى بقصد الركعة الأولى و يتمّ، و هكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة و ركوع هذه الركعة، و لكن الأحوط في جميع هذه الصور إعادة الصلوة بعد الاتمام. لاحتمال صدق فوت الركوع بالدخول في السجدة بقصد الركعة الثانية، و لكن يدفعه أن صحّة هذا الاحتمال موقوفة على احتمال وقوع السجدة المأتي بها بقصد الثانية للثانية، و هذا الاحتمال ضعيف في الغاية، و إلّا فالقيام و ما أتى به فيه زائد قطعا و غير مؤثّر في صدق فوت الركوع جزما.
أقول: قد تقدّم حكم المسألة الرابعة و العشرين و الخامسة و العشرين في المسألة الثامنة بعنوان أعمّ فلا نطيل بالإعادة.
مسألة [26] [اذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم اجمالا انه امّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر، او انّ ظهره تامة و هذه ثالثة العصر]
إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالا أنّه امّا ترك ركعة من الظهر و التي بيده رابعة العصر أو أنّ ظهره تامّة و هذه الركعة ثالثة العصر، فبالنسبة إلى الظهر شكّ بعد الفراغ و مقتضى القاعدة البناء على كونها تامّة و بالنسبة إلى العصر شكّ بين الثلاث و الأربع و مقتضى البناء على الأكثر الحكم