responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 82

إن قلت: أنّ شموله لطرف المستحبّ و لو لا ينافي شموله لطرف الواجب إلّا أن شموله لطرف الواجب ينافي شموله لطرف المستحبّ و يوجب ذلك التعارض.

قلت: لو سلّم التمانع من طرف الواجب، فيمكن رفعه بالتزام التقييد بإهمال احتمال الأمر الاستحبابي في ناحية جريان القاعدة في طرف الواجب. و بعبارة أخرى: لمّا كان جريان القاعدة في الطرفين لإسقاط أثرهما مع العلم بوجود أحد الأثرين و وجود الأمر به فمن الممكن عقلا حفظ الإطلاق في طرف الواجب و التعبّد بإسقاط أثره مقيّدا بالتزام الاهمال على تقدير كونه استحبابيّا و المفروض جوازه بطبعه و عدم تنجيزه اللزوم و الانبعاث. هذا آخر ما أردنا ذكره في هذا المجال، و الحمد للّه في كلّ حال.

مسألة [22] [لا اشكال في بطلان الفريضة اذا علم اجمالا انه امّا زاد فيها ركنا أو نقص، و اما في النافلة فلا تكون باطلة]

لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنّه امّا زاد فيها ركنا أو نقص ركنا بنحو لا يمكن تداركه، للعلم التفصيلي ببطلانه. و امّا في النافلة فلا تكون باطلة لأن زيادة الركن فيها مغتفرة و النقصان مشكوك، لاختصاص دليل مبطليّتها بالفريضة، و الأصل عدم تقييد النافلة بعدمها، مضافا إلى خبر صيقل‌ [1] عن الصّادق (عليه السّلام) «في الرجل يصلّي الركعتين من الوتر ثمّ يقوم فينسى التشهّد حتّى يركع فيذكر و هو راكع، قال (عليه السّلام): (يجلس من ركوعه يتشهّد ثمّ يقوم فيتمّ) قال: قلت: أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضي في صلوته ثمّ سجد سجدتي السهو بعد ما ينصرف يتشهّد فيهما؟ قال (عليه السّلام):


[1] وسائل، كتاب الصلوة، باب 8 من أبواب التشهّد، حديث 1.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 82
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست