responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 79

مسألة [21] [اذا علم انه امّا ترك جزءا مستحبا أو جزءا واجبا]

إذا علم أنّه أمّا ترك جزءا مستحبّا كالقنوت مثلا أو جزءا واجبا، سواء كان ركنا أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة و التشهّد أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصها، صحّت صلوته و لا شي‌ء عليه. لعدم الأثر لترك الأجزاء المستحبة حيث لا يوجب تركها شيئا، فتجري القاعدة في الجزء الواجب بلا معارض.

و فيه، أن بعض الأجزاء المستحبّة لتركه أثر مثل القنوت، حيث وردت تداركها بعد الركوع و بعد الصلوة و مثل الأذان و الإقامة حيث ورد جواز قطع الصلوة لتداركهما قبل ركوع الركعة الاولى، فالعلم الاجمالي بوجود الأثر على التقديرين يضاد إطلاق الأصل في أطرافه حيث يوجب طرحه و هو المخالفة العملية المانع عن جريان الأصل في الأطراف، فالملاك للمنع عن جريان الأصل هو وجود أثر معلوم بالإجمال يلزم من جريان الأصل طرحه، سواء كان ذاك الأثر إلزاميّا مطلقا أم غير إلزامي مطلقا أم كان بالاختلاف.

إن قلت: إذا لم يكن الأثر على بعض إلزاميّا لم يكن في طرحه ترخيص للمعصية الذي هو المحذور. قلت: هذا هو المانع عن الأصل العقلي، و أمّا الأصل الشرعي فالملاك فيه امتناع مخالفة الحكم الظاهري للواقعي المنجّز من دون فرق بين أقسام الحكم، ثمّ قاس المصنف بالجزء المستحبّي قوله: و كذا لو علم أنّه امّا ترك الجهر أو الاخفات في موضعهما أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة لعدم الأثر لترك الجهر و الاخفات فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدويّ. و هذا التعليل تصريح بما قلناه.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 79
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست