responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 77

و لعلّ وجه التبادر هو فهم المسانخة بين كلمة شي‌ء و كلمة غير، و الأول و إن لم ينصرف إلى خصوص الأجزاء المستقلّة بل يعمّ جزء الجزء مثل آيات القرائة، إلّا أن اختصاصها بخصوص الأجزاء الصلوتية ممّا لا يقبل الإنكار، فليحمل الغير على ما يلائمه، فإن كان المشكوك فيه من آيات القرائة فالغير الداخل فيه هو الآية المرتّبة عليها، و إن كان ركوعا فليكن الغير هو السجدة، و كيف كان فمثل الأفعال المقدّميّة خارجة عن سنخ المشكوك فيه قطعا، و يؤيّد ذلك ما ورد في صحيح‌ [1] عبد الرّحمن عن الصّادق (عليه السّلام) قال: قلت له: رجل رفع رأسه من السجدة و شكّ فيها قبل أن يستوي قائما فلم يدر أسجد أم لا، قال (عليه السّلام):

(يسجد)، و بأزاء هذه الرواية روايته‌ [2] الأخرى قال: قلت لأبي عبد اللّه (عليه السّلام):

رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أ ركع أم لم يركع، قال (عليه السّلام): (قد ركع)، و حمله الاستاد (دام ظلّه) على كون الهوي كناية عن الدخول في السجدة، سيّما مع التعبير عنه بصيغة الماضي.

أقول: هذا الحمل و إن كان ممّا لا تطمئن به النفس، إلّا أن ظهور حديث زرارة في اعتبار المسانخة للمشكوك فيه أقوى، على أنّه لو سلّمنا ظهوره فليكن هو برأسه الدليل، فهل له ظهور في الإطلاق بحيث يرفع اليد عن باقي الظهورات؟

مشكل جدّا فليقتصر على مورده.

مسألة [20] [إذا علم أنّه ترك سجدة، امّا من الركعة السابقة، أو من هذه الركعة]

إذا علم أنّه ترك سجدة، امّا من الركعة السابقة، أو من هذه الركعة، فإن كان‌


[1] وسائل، كتاب الصلوة باب 15 من أبواب السجود، حديث 6.

[2] وسائل، كتاب الصلوة، باب 13 من أبواب الركوع، حديث 6.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 77
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست