responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74

مسألة [19] [إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، اذا علم بذلك بعد الدخول في القيام‌]

إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة، فإن كان جالسا و لم يدخل في القيام أتى بالتشهّد و أتمّ الصلوة و ليس عليه شي‌ء لكون الشكّ بالنسبة إلى التشهّد شكّا في المحل و مرجعا لأصالة عدم الإتيان، و بالنسبة إلى السجدة شكّا بعد تجاوز المحلّ، و المرجع فيه قاعدة التجاوز، و بذلك ينحلّ العلم الإجمالي. قال المصنف: و إن كان ذلك الشكّ حال النهوض إلى القيام أو بعد الدخول فيه مضى و أتمّ الصلوة و أتى بقضاء كل منهما مع سجدتي السهو.

أقول: المذكور في هذه العبارة فرعان:

الأول: وقوع الشكّ بعد القيام، و اختار صحّة الصلوة و وجوب قضائهما، أمّا الاولى لقاعدة التجاوز في التشهّد الغير المعارض لها بالنسبة إلى السجدة و ذلك لأمرين: أحدهما كون طرفي العلم الإجمالي تدريجيا حيث أن فوت السجدة أثره القضاء بعد الصلوة و التشهّد حالها و العلم كذلك لا يوجب التنجّز، و يردّه فعليّة الخطاب فيما نحن فيه على التقديرين، و الاستقبالية بالنسبة إلى أثر الفوت إنّما كانت راجعة إلى المأمور به و هو القضاء لا الأمر، مضافا إلى عدم الفرق بين التدريجيات و الحاليات بالنسبة إلى التنجّز بحكم العقل، غاية الأمر في الحاليات يكون التعهّد من ناحية إحراز التكليف، و في التدريجيات من ناحية الملاك. نعم، بينهما فرق من بعض الجهات، و تحقيقه راجع إلى الاصول.

الأمر الثاني: أنّ قاعدة التجاوز بالنسبة إلى السجدة لمّا كان أثرها سقوط القضاء بعد الصلوة، و أثرها بالنسبة إلى التشهّد عدم الاتيان في الصلوة و سقوط

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 74
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست