مسألة [12] [إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة]
إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة، بنى على الثاني، لأنّه شاكّ بين الثلاث و الأربع و يجب عليه الركوع لأنّه شاك في محلّه، و أيضا هو مقتضى البناء على الأربع في هذه الصورة.
[الاشكال على كلام الماتن (ره)]
و يرد عليه انّ العمل على هذه القاعدة يوجب العلم بعدم الاحتياج إلى صلوة الاحتياط و هو يوجب الخروج عن منصرف أخبار البناء على الأكثر.
و توضيح ذلك: انّه إنّما يعمل على أصالة الأكثر بعد فرض صحّة الصلوة من غير جهة الركعة التي يحتمل نقصها في الصلوة حتّى يكون الركعة صالحة لجبر النقص، و امّا إذا كانت الصلوة باطلة من ناحية أخرى، فلا تشملها، لأنّ هذا هو الظاهر من قوله (عليه السّلام): «ألا أعلّمك شيئا إذا فعلته ثمّ ذكرت أنّك أتممت أو نقصت لم يكن عليك شيء» [1] و المقام ليس كذلك، لأنّا نعلم تفصيلا بأنّ الإتيان بصلوة الاحتياط غير جابرة لهذه الصلوة، امّا لتماميّتها لو كان ما بيده رابعة في الواقع، أو لبطلانها من جهة زيادة الركوع.
و قد يدّعي انّ تمام الموضوع لصلوة الاحتياط هو الشكّ بين الأقلّ و الأكثر مع البناء على الأكثر، بتقريب أنّ العلّة المذكورة في النصوص من كونها متمّمة للنقص من قبيل علّة التشريع التي لا يلزم اطّرادها في جميع المواضع و إن الواقع بمجرّد الشكّ بنقلب إلى الوظيفة المجعولة للشاكّ. و فيه انّ ذلك خلاف ظاهر تلك الأدلّة، بل خلاف المقطوع به منها، حيث وقع التصريح فيها بالجبر على تقدير الحاجة و النقل على تقدير عدمها، و إنّ لازمه القول بالبطلان لو شكّ
[1] وسائل، كتاب الصلوة، باب 8 من أبواب الخلل، حديث 3.