responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 53

هو وجوب التشهّد على من شكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد إكمال السجدتين و علم بإتيان التشهّد في الركعة السابقة لو كان هذه الركعة ثالثة، فإنّه لو كان التعبّد ناظرا إلى حال العدد فقط كان التشهّد عليه حينئذ واجبا مع قطع النظر عن الوجه الثاني، و لم يقل به أحد.

[المناقشة فيما أفاده السيد الاستاد (ره)]

و قد يقال: أنّ لازم ترتيب جميع الآثار هو وجوب سجدة السهو على تقدير كون الشكّ بين الاثنتين و الثلاث بعد الاتيان بالتشهّد، حيث أن مقتضى البناء على الثلاث بالنسبة إلى جميع الآثار هو وجوب سجدتي السهو لزيادة التشهّد، و سيأتي في الفرع الثامنة و الخمسين عدم وجوبه.

قلت: وجوب سجدتي السهو موضوعه زيادة التشهّد، و هو لازم عقلي لثالثية الركعة، بخلاف وجوب التشهّد عقيب الثانية و عدم وجوبه بفوات عنوان الاثنينية، فإنّه شرعي كما لا يخفى.

هذا تمام الكلام في الوجه الأول، و امّا الوجه الثاني أعني الشكّ في بقاء المحلّ، فقد أورد [1] عليه حضرة الأستاد (دام ظلّه) العالي وفاقا لجمع من الأعلام بإمكان إحرازه بأصالة بقاء المحل.

أقول: في صحّة هذا الاستصحاب نظر، إذ المعتبر في أجزاء الصلوة هو الترتيب الخاص و ليس المحلّ لها إلّا حفظ نسبة كلّ إلى سائرها من كونه متقدّما بالنسبة إلى بعض و متأخّرا بالنسبة إلى الآخر، و هذه النسبة بنحو القضية الحينية معتبرة في صحّتها، و حينئذ فاستصحاب بقاء المحل إذا أريد منه إبقاء كلّي المحلّ من دون قصد إلى إثبات اثنينية الركعة المتقدّمة فهو جار و لكن لا يوجب ذلك حفظ نسبة التشهّد إلى السجدة من هذه الركعة و القيام من الركعة التالية،


[1] الدرر الغوالي: ص 30.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست