responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 51

العمل و مع الاشتغال بالتعقيب أو الأعمال المنافية مع التوجّه بكونها منافية للصلوة يصدق الانصراف و الخروج و مضي العمل منه، و مع عدم التوجّه و الغفلة أو اشتباه الحال لا يصدق قطعا، و ما نحن فيه من هذا القبيل، ففرق بين الاشتغال بالحدث و القواطع مع البناء على عدم كونه في الصلوة، و الركعة الغير المعلوم الحال، و بهذا ظهر أنّ رفع اليد عن ما بيده من الركعة ممّا لا مانع منه، لأنّ أصالة البرائة عن حرمة قطعها لا يعارض بقاعدة الفراغ من المغرب. هذا مضافا إلى أنّ دليل الحرمة هو الإجماع، و القدر المتيقّن منه صلوة لا تحتاج إلى إعادة، على ما صرّح بهذا الأستاد [1] (دام ظلّه).

و قد يقال بجواز إتمام تلك الركعة عشاء مع القول بصحّة المغرب، لقاعدة الفراغ بالتقريب الذي أسفلناه في الفرع الأول، و هو إجراء التجاوز بالنسبة إلى النيّة في أجزاء هذه الركعة، إذ يرد عليه أنّ هذا فرع صحّة المغرب، و قد حقّقنا بطلانها، على أنّ تصحيح هذه الأفعال بقاعدة التجاوز إنّما يفيد من ناحية اشتراط اقترانها بالنيّة في صحّتها، و امّا اشتمالها على تكبيرة الاحرام فلا ينفع إلّا على القول بالأصل المثبت، و لا يمكن إجراء القاعدة في نفس تكبيرة الاحرام، لعدم إحراز عنوان يستلزم التكبيرة حتّى يكون الشكّ فيه شكّا بعد تجاوز المحلّ، و قاعدة التجاوز في الأفعال و لو اقتضت تعنونها بعنوان العشاء، إلّا انّ اقتضائها للعنوان المذكور كان من حيث صحّة نفس الأجزاء لا من حيث أنّها عشاء معقودة مشتملة على تكبيرة الاحرام و سائر اللوازم، فالشكّ فيها بحاله.

[و قبل الدخول في الركوع يجب اتمامها مغربا]

هذا إذا كان الشكّ بعد الدخول في ركوع الرابعة، و امّا إذا كان قبله فأصالة عدم الإتيان بنقيصة المغرب و بقاء أمر تلك النقيصة تقتضي إتمامها مغربا


[1] الدرر الغوالي: ص 6.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست