responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 44

و بهذا ظهر عدم الحاجة إلى توجيه البطلان بأن المستفاد من أخبار العدول هو اعتبار الترتيب بعد الالتفات في الأثناء، و عدم إمكان العدول في المقام لا يقدح في وجوب رعاية الترتيب، إذ لتلك الأدلّة دلالتان، دلالة مطابقيّة و هو وجوب العدول، و دلالة التزامية و هو وجوب رعاية الترتيب، و عدم القدرة على العدول لا يوجب رفع اليد عن دلالته الالتزامية، انتهى.

مسألة [7] [إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة]

إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة قطعها و أتمّ الظهر ثمّ أعاد الصلوتين، و يحتمل العدول إلى الظهر بجعل ما بيده رابعة لها إذا لم يدخل في ركوع الثانية ثمّ إعادة الصلوتين، و كذا إذا تذكّر في أثناء العشاء أنّه ترك من المغرب ركعة.

أقول: لا بدّ في تحقيق الحال من بيان ما يقتضيه التدبّر على قدر المجال.

[الاستدلال على بطلان الظهر و صحة العصر]

فنقول: و على اللّه الاتّكال، الأقوى بطلان الظهر، و ذلك لما حقّقناه في الفرع الأول من اقتضاء التسليم للخروج عن الصلوة إلّا ما خرج بالدليل و المسلّم منه ما إذا تذكّر فوت ركعة أو ركعتين بعد السلام و قبل الاتيان بالمنافي العمدي و السهوي من دون أن يعقد صلوة أخرى، و يبقى ما إذا عقد صلوة اخرى داخلا في العموم، هذا مضافا إلى أن نيّة العصر بعد السلام مع التلفّظ بتكبيرة الاحرام ممّا لا يغتفر فيه قصد الخلاف، حيث لا يدخل في قوله (عليه السّلام): «هي على ما افتتح الصلوة عليه»، أو قوله (عليه السّلام): «هي التي قمت فيها و لها»، حيث كان ورودها في خصوص من نسى في الأثناء عن نيّته الأولى و اتم صلوته بقصد صلوة اخرى، و امّا من نسى عن بعض صلوته و سلّم على نقص و قام إلى أخرى و كبّر

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست