معتبر بالنسبة إلى الاجزاء السابقة كذلك معتبر بالنسبة إلى الاجزاء الباقية، و هو و إن اغتفر بالنسبة إلى السابقة لأجل النسيان إلّا أنّها ممّا لا وجه لاغتفاره في الباقية لأجل الذكر.
[الجواب عن كلام بعض المحققين]
ان قلت: انّ أدلّة رعاية الترتيب قاصر الشمول عن مثل المقام الذي حصل الذكر في الأثناء.
قلت: إطلاق قوله (عليه السّلام): «إلّا أنّ هذه قبل هذه» ممّا لا قصور فيه عن شمول المقام، و لا مخصّص من الخارج سوى النسيان الغير المتأتّي في الأجزاء الباقية.
إن قلت: ان مقتضى حديث لا تعاد هو اغتفار الترتيب في مثل هذه الصلوة، حيث يلزم من عدم الاغتفار وجوب الاعادة.
قلت: قد مرّ الجواب عنه في المسألة الأولى، فراجع.
نعم، قد دقّق النظر بعض المحقّقين، و فرّق بين اشتراط الترتيب الذي كان منشأ انتزاعه إتيان الصلوة السابقة قبل اللّاحقة و بين اشتراط شرائط كان ظرف تحصيل الشرط في أثناء الصلوة، فإنّ الاخلال بالنسبة إلى القسم الأوّل إخلال ماض لا مستقبل، بخلاف مثل الشرائط التي من قبيل الثاني، و قد مرّ جوابه.
و ملخّصه، المنع عن كون الإتيان بالترتيب بالنسبة إلى الأجزاء الباقية ممّا قد مضى محلّه، و بطلان الصلوة لأجل تحصيل الشرط من جهة الموالاة بين الأجزاء و هو أمر خارجي لا ربط له بعدم وجود المحلّ، و قياس هذا بالترتيب المعتبر في الاجزاء حيث انّ نسيان بعضها يوجب سقوط الترتيب بمقتضى حديث: «لا تعاد» فان الحديث يسقط الترتيب المعتبر بينها و بين البقية، قياس مع الفارق، لأنّ الترتيب المعتبر بينها انّما هو لمكان جزئيّتها للصلوة فإذا سقط جزئيّتها سقط اعتبار الترتيب بينها و بين البقية كما لا يخفى.