responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 42

فهذه الركعة و إن لم يحكم عليها بالظهرية إلّا أنّ ظهر المصلّي محكومة بالبقاء و لزوم ضمّ ركعة إليها، و المصلّي قادر على ذلك بالتسليم على هذه الركعة بنيّة الظهر فإنّ ذلك يوجب القطع بجبر النقص على تقديره، و إهمال هذا إهمال لعمل ناقص صالح للاتمام، و هذا لو لم يكن إبطالا حقيقة حيث أنّ أمر نفس الركعة دائر بين المحذورين إلّا أنّه إلغاء لمقتضى الأصل، و إهمال للحكم الظاهري المقتضي لبقاء الظهر و صلاحيّتها للاتمام، فالأوجه بالقواعد هو وجوب التسليم على الركعة تكليفا، هذا إذا لم يحرز نيّة العصر عند الشروع في الركعة و الاتيان بتكبيرة الاحرام بذلك القصد، و إلّا فقاعدة الفراغ بالنسبة إلى الظهر ممّا لا إشكال فيه، حيث انّ الانصراف عن العمل محقّق الفراغ عنه عرفا.

مسألة [6] [إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر انّه سهى عن المغرب‌]

إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر انّه سهى عن المغرب بطلت صلوته، و إن كان الأحوط إتمامها عشاء و الاتيان بالاحتياط ثمّ إعادتها بعد الاتيان بالمغرب. امّا وجه البطلان مغربا، فلأجل الشكّ بعد العدول، حيث أن المستفاد من إطلاق أدلّة إبطال الشكّ المغرب مطلقا، عدم قبولها للشكّ، سواء كان عنوان المغربية قبل تحقّق الشكّ أو بعده، ففي الصحيح عن محمّد بن مسلم‌ [1] عن أحدهما، قال: سألته (عليه السّلام) عن السهو في المغرب، قال: «يعيد حتى يحفظ انّها ليست مثل الشفع»، فإنّ المعدول إليها مغرب قد تحقّق فيه السهو، كما لا يخفى.

و امّا وجه البطلان عشاء، فلأنّ الترتيب المعتبر بين المغرب و العشاء كما انّه‌


[1] وسائل، كتاب الصلوة، باب 2 من أبواب الخلل، حديث 4.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست