responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 41

عرض له الغفلة عن وضع شكّه حتّى فرغ أو يشكّ في أنّه بنى أم لا أو يشكّ في أنّه هل كان ذلك الشكّ قبل الاكمال أم بعده، فمقتضى ما حقّقناه هو الصحة لإحراز الأوليين بأصل العدم أو قاعدة التجاوز بالنسبة إلى تحصيل الحفظ و اليقين بالنسبة إلى الأوليين و إدراج الشكّ بذلك تحت أخبار البناء على الأكثر، و امّا بناء على ما حقّقه الأستاد (دام ظلّه)، فالواجب هو الإعادة فقط، لأنّ وجوب الإعادة ثابت بمقتضى قاعدة الاشتغال، فأصالة البرائة عن صلوة الاحتياط ممّا لا معارض له.

مسألة [5] [إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو انّه أتمّها و هذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر]

إذا شكّ في أنّ الركعة التي بيده آخر الظهر أو انّه أتمّها و هذه أوّل العصر، جعلها آخر الظهر. لاستصحاب عدم الإتيان برابعة الظهر أوّلا، و قاعدة الاشتغال المقتضى لضمّ ما يحتمل نقصه ثانيا، ثمّ انّه هل يجوز إتمام تلك الركعة المردّدة أربعا بنيّة العصر ثمّ إعادة الصلوتين حيث انّه يحتمل عصريّتها فيعمل بذلك الاحتمال، أم يجب التسليم عليها بنيّة الظهر ثمّ الاتيان بالعصر، قد يقال بالتخيير بسبب انّ قاعدة الاشتغال أو استصحاب عدم الإتيان برابعة الظهر لا يثبت ظهريّة تلك الركعة فتردّدها بينهما بحالها، و الأخذ بكلّ واحد موافقة من جهة و مخالفة من جهة بلا ترجيح في البين. نعم، في العمل بالظهريّة و التسليم على نفس تلك الركعة إتيان بما يوجب القطع بصحّة ما أتى به ظهرا و تقليل للعمل، و لكنّ الأنسب بالقواعد هو وجوب التسليم على تلك الركعة بنيّة الظهر، و ذلك لأنّ ما أتى بها بنيّة الظهر محكوم بالنقص و المصلّي محكوم بعدم الخروج من الظهر، حيث انّ المخرج منحصر بالسلام المحكوم بالعدم بحكم الاستصحاب،

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست