responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 36

كان بعده و قبل تجاوز المحلّ الذكري، فقد يقال انّ قاعدة الاشتغال تقتضي وجوب الإتيان بالسجدة من الركعة الأخيرة، و استصحاب عدم إتيان السجدة من سابقتها يقتضي لزوم الإتيان بها.

أقول: الكلام في هذه المسألة ما عرفت في الفرع السابق من جريان الاستصحاب بالنسبة إلى الأخيرة و غيرها، لتمامية أركانه بالنسبة إليهما، و يتساقطان بعد سقوط قاعدة التجاوز بالنسبة إليهما و تساقطها، و تصل النوبة إلى قاعدة الاشتغال، و مقتضاه وجوب الإتيان بالسجدة أداء، و إعادة التشهّد و السّلام، ثمّ قضاء السجدة ثمّ إعادة الصلوة، لاحتمال زيادة السجدة في الصلوة بلا مؤمّن.

مسألة [4] [إذا كان في الركعة الرابعة البنائية و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنين و الثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما]

إذا كان في الركعة الرابعة البنائية و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنين و الثلاث، كان قبل إكمال السجدتين أو بعدهما بنى على الثاني.

[نقل كلام السيد الاستاد (ره) و المناقشة فيه‌]

أقول: قال الأستاد (دام ظلّه) العالي: لا من جهة قاعدة التجاوز أو استصحاب تأخّر الحادث، فإنّ غاية ما يترتّب عليهما هو إثبات صحّة الصلوة، و امّا صلوة الاحتياط فلا يمكن إثبات موضوعها بجريانهما، بل من جهة نفس شمول روايات البناء على الأكثر، فإنّ عمدة ما ورد في قاعدة البناء روايات ثلاث دلّت على لزوم البناء على الأكثر مع الشكّ في نقصان الركعة مطلقا و إتيان ما يحتمل نقصه بعد الصلوة. نعم، هناك روايات اخر دلّت على لزوم حفظ الأوليين و إحرازهما في صحّة البناء على الأكثر، و لذا حكم ببطلانها لو كان الشكّ قبل الاكمال و قبل حفظ الأوليين، و في المقام حيث انّ شكّه الفعلي بين الأقل‌

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست