ارتكابه كما فيما نحن فيه فهو مربوط بقواعد آخر من الاضطرار و عناوين الرفع لو صلحت للرفع.
ان قلت: ان الاخلال في المسألة مربوط إلى اشتراط ترتّب العشاء على المغرب و هو في الحقيقة راجع إلى لزوم تقدّم المغرب عليها و هو أمر ماض قد مضى وقته، فالاخلال المستقبل إنّما يتحقّق فيما يكون إتيانه في تلك الحال.
قلت: انّ الأمر يدور مدار الفوت و صدقه عند التذكّر في الركعة الأخيرة بالنسبة إلى ما مضى مسلّم دون ما بقي، لإمكان تحصيل الترتيب بالقطع، و لزوم الإعادة حينئذ لا يوجب صدق الحديث، لأنّ الإعادة لتدارك الخلل المستقبل الخارج عن منصرف الحديث.
و امّا قاعدة التجاوز، فلمّا كان هذه الصلوة قبل ركوع الرابعة صحيحة على التقديرين فقاعدة التجاوز ممّا لا تجري بالنسبة إليها، و امّا الركوع فان كان فيه فكذلك لما مرّ و إن تجاوز عنه فتصحيحه عشاء لا يؤثر في اتصاف الأجزاء السابقة عليه بالعشائية.
مسألة [3] [إذا علم بعد الصلوة أو في أثنائها انّه ترك سجدتين من ركعتين]
إذا علم بعد الصلوة أو في أثنائها انّه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين صحّت و عليه قضائهما و سجدتا السهو مرّتين، و كذا إن لم يدر انّهما من أيّ الركعات بعد العلم بأنّهما من الركعتين.
أقول: في هذه المسألة فروع لا بدّ من التعرّض لها و تحقيق الكلام فيها.
[بيان فروع المسألة مفصّلا]
الفرع الأول: إذا علم بعد الصلوة انّه ترك سجدتين من الركعتين الأوّلتين، و الأقوى صحّة الصلوة فيها و وجوب قضائهما بعدها و استحباب الاتيان