لأنّه ان صلّى الظهر فيكون هذا عدو لا لغوا، و ان لم يصلها فيصير هذا هو الظهر نواها ظهرا أم عصرا فيصير ظهريّته جزمية بحكم الاستصحاب و يكون عدوله رجائيا كما لا يخفى. و الحمد للّه على كلّ حال.
مسألة [2] [إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب]
إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل.
أقول: مقتضى ما تقدّم في المسألة السابقة هو تصحيح الاجزاء الماضية عشاء بقاعدة الفراغ، و حينئذ فيأتي بالباقي بقصد العشاء و يصحّ بذلك صلوته إلّا أن يكون المشتغل به مثل الركوع و السجود ممّا لا يقبل الاعادة عشاء لكون زيادته مبطلة فيجب الاعادة. و لكن قد عرفت عدم تماميّة هذا الوجه إلّا إذا كان حين الشك ناويا للعشاء، هذا مع علمه بإتيان المغرب. و مع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه عدل بنيّته إليها لما مرّ في الفرع السابق ان لم يدخل في ركوع الرابعة و إلّا لم يبق محلّ العدول و بطل أيضا
[نقل كلام المحقق النائيني، و المناقشة في مسلكه]
و قد حكى [1] سيّدنا الأستاد (دام ظلّه) العالي عن الميرزا النائيني (رحمه اللّه) صحّة ما إذا صلّى بنيّة العشاء قبل الإتيان بالمغرب سهوا و تذكّر بعد الدخول في ركوع الرابعة بمقتضى حديث: «لا تعاد»، ثمّ هو (دام ظلّه) فرّع عليه صحّة الفرع المبحوث عنه بتقريب تصحيح جهة الشكّ في المغربية و العشائية بقاعدة التجاوز، و إثبات العشائية بذلك ثمّ إسقاط الترتيب بالنسبة إلى الركعة الأخيرة بحديث «لا تعاد». و يرد على المبني انّ الحديث يختص بموارد الخلل الواقع في الأجزاء و الشرائط المعلوم الجزئية و الشرطية بحكومة الحديث على أدلّتها، و امّا الاخلال المستقبل الذي يريد