فالعهدة لمتعلقات هذه الأجزاء بحالها و يصير احتمال الحرمة احتمالا بدويّا.
و بعض [1] الأساطين (قدس سره) منع من الانحلال، و ذكر ما حاصله انّ شرط انحلال العلم الإجمالي هو أن يكون الأصلان في رتبة واحدة، و امّا إذا كانا في رتبتين فلا، و المقام من هذا القبيل، و ذلك لأنّ قاعدة الاشتغال التي توجب الانحلال كما هو المفروض محلّها بعد تمام الصلوة، لأنّ قبل أن يتمّ الصلوة يعلم بالأمر فلا بدّ أن يتمّ الصلوة حتى يحتمل الفراغ و يصير ذلك موردا لقاعدة الاشتغال، و امّا البرائة فهي تجري في حال قطع الصلوة لا قبله لأنّه لا يحتمل المخالفة حتّى يجري البرائة، ففي ظرف الانحلال و هو بعد الاتمام لا معنى للبرائة و في ظرف جريان البرائة لا انحلال، فلا بدّ من الاحتياط امّا بالاتمام ثمّ التمام أو باعادة الأجزاء السابقة ثانيا بعنوان العصر قبل الاتيان بالمنافي و اتمامها عصرا بناء على جواز إقحام صلوة في صلوة من جهة السّلام الذي هو كلام الآدميين. و في كلا شقّيه نظر.
امّا الأول فبما قدّمناه من الانحلال.
و امّا الثاني فلأنّ اقحام صلوة في صلوة انّما هو إذا أدرج صلوة في صلوة و هنا امّا ان لا يكون المدرج فيه الصلوة و يكون الصلوة هي المعادة منضمّة إلى ما بقى من الأولى فقط، و امّا ان لا يكون المدرج صلوة و حينئذ فقد أتى بأجزاء زائدة في صلوته الأصلية، و ليس هذا من الاقحام في شىء بل هذا زيادة في المكتوبة و تكون مبطلة.
[حكم المسألة مع العلم بعدم الاتيان بالظهر أو الشكّ فيه]
و امّا الفرع الثاني و هو ما لو علم بعدم إتيان الصلوة السابقة أو شكّ فيه فيجعل ما بيده ظهرا بعد البناء على عدم الإتيان بالظهر بحكم قاعدة الاشتغال بل الاستصحاب و يوجب هذا العلم بالفراغ من الظهر على كل تقدير،
[1] و هو الاستاد المحقق آقا ضياء الدين العراقي طاب ثراه في رسالته روائع الأمالي ص 7.