responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 184

المسألة السابعة و العشرون‌ [1]:

لو صلّى صلوتين بوضوئين ثمّ علم ببطلان أحدهما، فأمّا أن يكون منشأ البطلان هو وقوع الحدث بين الوضوء و الصلوة، و أمّا أن يكون منشائه وقوع خلل فيه، و على الأول، فإن قلنا بأنّ الوضوء التجديدي لا يرفع الحدث، فلمّا كان إتيانه بالوضوء الثاني بقصد الوضوء التجديدي فيعلم تفصيلا ببطلان صلوته، أمّا لبطلان الوضوء لو كان الحدث قبله، و أمّا لانتقاضه لو كان الحدث بعده، فاستصحاب الطهارة للصلوة الأولى ممّا لا إشكال فيه، و إن قلنا برافعيّة الوضوء التجديدي، فقد قال الأستاد (دام ظلّه) العالي بوجوب إعادة الثانية فقط، حيث يكون كلّ من الطهارة و الحدث محتمل البقاء إلى الصلوة الثانية، فاستصحاب كلّ منهما في نفسه جار، إلّا أنّهما يتعارضان و يتساقطان و يبقى استصحاب الطهارة من الوضوء الأول إلى الصلوة الواقعة عقيبه بلا مانع، و ذلك لكون نسبة الحدث المعلوم وقوعه عقيب أحدهما إلى الوضوء الثاني نسبة العلم الإجمالي بوقوع حالتين متضادّتين، و حيث كان المختار هو سقوطهما بالتعارض، يبقى الصلوة الواقعة عقيبه مجرى لقاعدة الاشتغال، و يكون استصحاب الوضوء الأوّل إلى وقوع صلوته بلا معارض، و لكن صحّة ذلك المبنى إنّما يسلّم إذا كان كلّ من الحدث و الوضوء الثاني مجهولي التاريخ بأن لم يعلم زمان وقوع كلّ منهما، و امّا ان علم زمان الوضوء الثاني و لم يعلم زمان الحدث، كما هو الغالب في مورد المسألة، فالمختار هو عدم جريان الاستصحاب المعلوم، و ذلك لكون الشكّ في المعلوم و احتمال بقائه مسبّبا عن الشكّ في المجهول، و إذا استصحب المجهول لم يبق شكّ في المعلوم.


[1] الدرر الغوالي: ص 112.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست