responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 180

تأثيره في الطهارة قبل الإتيان بالحدث الأصغر كذلك يعلم بعدم تأثير الصلوة في البرائة على تقدير الاشتغال من دون الإتيان بالغسل و لو بعد الإحداث بالأصغر، و المفروض لزوم تحصيل البرائة بقاعدة الاشتغال.

المسألة الثالثة و العشرون‌ [1]:

لو كان عنده إناءآن يعلم طهارة أحدهما المعيّن و نجاسة الآخر، فتوضّأ ثمّ شكّ في أنّه توضّأ من الطاهر أو النجس، فإن احتمل الالتفات حين الوضوء جرت قاعدة الفراغ في الوضوء، و إن لم يحتمل فالقاعدة ممّا لا تجري، بناء على اعتبار (الأذكريّة) فيها. و عدم انحفاظ صورة العمل، و حينئذ كان مقتضى قاعدة الاشتغال بالنسبة إلى الوضوء و استصحاب طهارة البدن، وجوب إعادة الوضوء من دون حاجة إلى تطهير الأعضاء، و لكنّه لمّا يوجب اليقين بلغويّة الوضوء لكونه متوضّأ أو متنجّسا، فاللازم عليه الغسل أو نقض وضوئه ثمّ الوضوء مقدّمة لتحصيل الطهارة، و لو توضّأ من أحد الإنائين ثمّ علم إجمالا بنجاسة أحدهما الغير المعيّن فمن حيث الطهارة الحدثيّة يكون محكوما بالعدم، لعدم جريان قاعدة الفراغ فيه كما لا يخفى، فيجري استصحاب بقاء الحدث، و أمّا من حيث الطهارة الخبثيّة فقد يقال بوجوب الاجتناب من مواضع الوضوء، لكون العلم بالنجاسة بعد الملاقاة.

أقول: العلم بالملاقاة بعد العلم الإجمالي أو حينه مورد لجريان أصالة الطهارة في الملاقي- بالكسر- إذا كان الملاقى- بالفتح- محلا للابتلاء حين تحقّق العلم الإجمالي، و ذلك لتقدّم رتبة الملاقى- بالفتح- على الملاقي- بالكسر- في جريان الأصل، و هذا التقدّم ممّا لا فرق فيه بين كون العلم بالملاقاة


[1] الدرر الغوالي: ص 110.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست