responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 158

فلاستصحاب كرّية الملاقي، فإنّ أثرها عدم حصول متنجّس في البين و لا يعارض باستصحاب عدم ملاقاة الكثير، لعدم الأثر، و لا يحتاج إلى الاستصحابين معا كما لا يخفى، و امّا إذا كانت الحالة السابقة هي القلّة فأصالة القلّة في الملاقى و إن كان جاريا إلّا أنّه معارض بأصالة عدم ملاقاة القليل، و لا يتوهّم حكومة الاستصحاب الأول، بتقريب اقتضائه لتنقيح موضوع الملاقى و ارتفاع الشكّ عمّا لاقى النجس، لأنّ لنا عنوانين إجماليين و هو الملاقي و القليل، فيمكن الحكم على كلّ منهما، و ترتيب الأثر عليه فيقال الأصل قلّة الملاقى كما يقال الأصل عدم ملاقاة القليل فيتعارضان و يرجع إلى قاعدة الطهارة، و امّا إذا كان الملاقى معيّنا فقد قال الأستاد (دام ظلّه) العالي: الحكم هو استصحاب الكرّية لو كان مسبوقا بها و استصحاب عدمها لو كانت الحالة السابقة هي القلّة أو غير معلومة على كونه من قبيل العدم الأزليّ، و قد أورد عليه بعض المعاصرين بمعارضة هذا الاستصحاب باستصحاب القلّة في الطرف الآخر لو كانت حالته السابقة هي القلّة، و لكن هذه المعارضة محقّقة على مسلكنا مطلقا من عدم توقّف المعارضة بين الاستصحابين المعلوم مخالفة أحدهما للواقع على المخالفة العمليّة، و امّا على مسلك المورد، فالمعارضة مبنيّة على المخالفة العمليّة، و في مفروض المسألة موقوفة على بعض الفروض و يجري مثل تلك المعارضة في استصحاب الكريّة و بعد التساقط يكون المرجع أصالة الطهارة.

تنبيهان:

الأول: استصحاب عدم الكرّية من باب العدم الأزلي مبنيّ على عدم كون الكرّية منتزعة من مرتبة من الوجود، كما قاله بعض الأساطين و إلّا فلا يجري، و التحقيق أنّها إذا أضيفت إلى فرد خاص من الماء كانت من المقولات العرضيّة،

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست