responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 157

واجب الاجتناب ثمّ دخل الملاقى- بالفتح- في محلّ الابتلاء، فمقتضى القاعدة ارتفاع وجوب الاجتناب عن الملاقي- بالكسر- و تعلّق الوجوب بالملاقى- بالفتح-، و مع بعده جدّا، و لكن يمكن أن يقال بأنّ الملاقى- بالفتح- يصير ظرفا للطرف و يسقط فيه الأصل فيجب الاجتناب عنه، و أمّا الملاقي- بالكسر- فلمّا كان وجوب اجتنابه منجّزا فاللازم هو العمل به، كما إذا خرج بعض الأطراف عن محلّ الابتلاء بالنسبة إلى طرفه الآخر، فتحصّل عدم وجوب تطهير الأعضاء من ناحية الحكم بوجوب الاجتناب عنها.

و قال السيّد الاستاد (دام ظلّه) العالي: الواجب تطهيرها بسبب العلم بعدم الأمر بالوضوء بدونه، لكون المكلّف متوضّأ أو أعضاء وضوئه نجسا.

و يرد عليه، عدم توقّف الأمر بالأمر بالوضوء على طهارة الأعضاء فهو مأمور به مع نجاسة أعضائه، فالأولى تعليله بالعلم بعدم حصول الطهارة بدونه من ناحية الوضوء الجديد مع وجوب تحصيل الطهارة على المكلّف، فالواجب عليه بحكم العقل من باب المقدّمة إزالة منشأ الحكم و هو نجاسة الماء المستعمل الباقي عليه أثرها، و حينئذ فلا يرد عليه ما أورده بعض المعاصرين بقوله:

و يمكن الامتثال بوجه آخر و هو نقض الوضوء الأول ثمّ الوضوء بعده مع إمكان الإتيان بالوضوء بقصد التجديد، انتهى.

المسألة الثالثة عشرة [1]:

إذا كان ماءآن أحدهما الغير المعيّن كرّ و لاقى واحد منهما النجس فإن كان الملاقي غير معيّن فالحكم كما قاله الأستاد (دام ظلّه) العالي هو الطهارة، سواء كانت الحالة السابقة لهما الكرّية أم القلّة، أمّا في الصورة الأولى‌


[1] الدرر الغوالي: ص 99.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست