فقد قال سيدنا الأستاد (دام ظلّه) العالي: يعدل بما بيده إلى صلوة الاحتياط إن لم يتجاوز محلّ العدول.
أقول: لو قلنا باستقلالية صلوة الاحتياط فلا دليل على جواز هذا العدول، و لو قلنا بجزئيّتها فالعدول إلى الركعة الأخيرة ممّا لا دليل عليه، و الوارد هو العدول إلى أصل الصلوة، فالواجب هو العدول إلى صلوة الأصل و الإتمام ثمّ الإتيان بصلوة الاحتياط، عملا بجهتي صلوة الاحتياط الاستقلاليّة و الجزئيّة كما هو الحال لو تذكّر بعد التجاوز عن محلّ العدول، و القول بإتمام المتأخّرة ثمّ الإتيان بصلوة الاحتياط عملا بجواز الاقحام و اغتفار الترتيب في البقيّة بحكم:
لو شكّ في صلوة العصر أنّه هل نوى السابقة ظهرا أم عصرا، فلما أنّ السابقة صحيحة على كلا التقديرين فلا مجرى لقاعدة الفراغ إذ لا يترتّب عليها أثر، و لا مجال للعدول إلى الظهر رجاءا أيضا لأنّ فوت الظهر مترتّب على نيّة الأولى عصرا المستلزمة لوقوع الثانية باطلة، فالواجب هو رفع اليد عن الثانية و إعادة الصلوتين لو كانتا مختلفي العدد و واحدة بقصد ما في الذمّة لو كانتا متّفقتين، هذا موافق لما أفاده الأستاد (دام ظلّه) العالي، و قد يوجّه في النظر جواز الاكتفاء بإتمام ما بيده بقصد امتثال الأمر الواقعي على تقدير الاتّفاق في العدد، و ذلك لقاعدة التجاوز فيما مضى ممّا بيده بناء على عدم إحراز المصلّي حاله عند الدخول فيه و انّه هل دخل فيه مع الغفلة عن الصلوة السابقة أو مع إحراز قصدها ظهرا فإنّه يشكّ على هذا التقدير في وصف قصد العصر و أنّه هل