responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 151

المعاصرين حيث قال: أن المضيّ في الصلوة من دون الإتيان بالسجدة لا محذور فيه إذ احتمال البطلان من حيث ترك السجدة ساقط عن الاعتبار لأنّه على فرض الترك لا يمكن تداركه و السجدة الواحدة الفائتة من غير عمد لا يوجب فوتها البطلان، انتهى ملخّصا.

و فيه، أنّ عدم إمكان التدارك لا يسوّغ المضيّ ما لم يكن أصل يحكم تعبّدا بالبرائة منها، و المضيّ كذلك مبطل على تقدير الفوت فلا تصل النوبة إلى التشبّث للبطلان بعدم إمكان قضائها على تقدير فوتها.

المسألة السابعة [1]:

إذا شرع في صلوة الاحتياط فذكر نسيان السجدة من الركعة الأخيرة من صلوة الأصل يقضيها بعد السلام، سواء كان قبل الدخول في الركوع أم بعده، أمّا في الصورة الثانية فواضح، و امّا الأولى فلأنّ التسليم على ما مرّ سابقا يوجب الخروج عن الصلوة و فوات محلّ تدارك السجدة، فيتحقّق موضوع القضاء و سجدتي السهو، بناء على وجوبهما له، هذا مضافا إلى تخلّل تكبيرة الاحرام بناء على مبطليّة زيادتها كنقيصتها، و إن كان للمناقشة فيها مجال.

المسألة الثامنة [2]:

لو كان عليه صلوة احتياط من الظهر مثلا فنسى و دخل في العصر، فإن تذكّر قبل الركوع يرفض ما بيده و يأتي بصلوته، لاغتفار التخلّل بما أتاه حتّى تكبيرة الإحرام، لعدم الدليل على مبطليّة زيادتها أوّلا، و اختصاص المبطليّة على تقدير تسليمها بما وقع بقصد تلك الصلوة ثانيا، و إن تذكّر بعده،


(1، 2) الدرر الغوالي: ص 95.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست