المعاصرين حيث قال: أن المضيّ في الصلوة من دون الإتيان بالسجدة لا محذور فيه إذ احتمال البطلان من حيث ترك السجدة ساقط عن الاعتبار لأنّه على فرض الترك لا يمكن تداركه و السجدة الواحدة الفائتة من غير عمد لا يوجب فوتها البطلان، انتهى ملخّصا.
و فيه، أنّ عدم إمكان التدارك لا يسوّغ المضيّ ما لم يكن أصل يحكم تعبّدا بالبرائة منها، و المضيّ كذلك مبطل على تقدير الفوت فلا تصل النوبة إلى التشبّث للبطلان بعدم إمكان قضائها على تقدير فوتها.
إذا شرع في صلوة الاحتياط فذكر نسيان السجدة من الركعة الأخيرة من صلوة الأصل يقضيها بعد السلام، سواء كان قبل الدخول في الركوع أم بعده، أمّا في الصورة الثانية فواضح، و امّا الأولى فلأنّ التسليم على ما مرّ سابقا يوجب الخروج عن الصلوة و فوات محلّ تدارك السجدة، فيتحقّق موضوع القضاء و سجدتي السهو، بناء على وجوبهما له، هذا مضافا إلى تخلّل تكبيرة الاحرام بناء على مبطليّة زيادتها كنقيصتها، و إن كان للمناقشة فيها مجال.
لو كان عليه صلوة احتياط من الظهر مثلا فنسى و دخل في العصر، فإن تذكّر قبل الركوع يرفض ما بيده و يأتي بصلوته، لاغتفار التخلّل بما أتاه حتّى تكبيرة الإحرام، لعدم الدليل على مبطليّة زيادتها أوّلا، و اختصاص المبطليّة على تقدير تسليمها بما وقع بقصد تلك الصلوة ثانيا، و إن تذكّر بعده،