responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 15

قال المصنف‌ [1]:

(ختام) فيه مسائل متفرقة:

مسألة [1] [إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر]

إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر فإن كان قد صلّى الظهر بطل ما بيده و إن كان لم يصلّها أو شكّ في أنّه صلّاها أو لا عدل به إليها.

أقول: في هذه المسألة فرعان:

الأوّل: تحقق الشكّ مع العلم بإتيان الظهر.

الثاني: عروض الشكّ مع العلم بعدم الإتيان أو الشكّ في ذلك.

[الوجه في بطلان الصلوة في هذا الفرض‌]

أمّا الأوّل فاختار في المتن البطلان و تبعه عليه جماعة من المحشّين، و استدلّ عليه بأنّه لا يصحّ ظهرا لأنّه قد صلّاها، و كذا عصرا لعدم إحراز نيّتها.

و قد أجيب عن هذا بأمور تجعل بنتيجة المقابلة دليلا على الصحّة:

[ادلّة القائلين بالصحة، و الجواب عنها]

الأوّل: جعل ذلك من باب الخطأ في التطبيق إذا علم أنّه كان حين الشروع قاصدا لامتثال الأمر الفعلي، و حينئذ يكون قصد الظهرية اشتباها في وصف ذلك الأمر الواقعي و غير مضرّ بقصد حقيقته و صحّة العمل.

و يردّه، أنّ عدم إخلال ذلك بالصحّة إنّما يكون إذا كان المتعلّق للأمرين واحدا، و امّا إذا كان متعدّدا كما فيما نحن فيه، فبسبب الخطأ لم يأت بالمأمور به الواقعي، حيث لم يقصده بل قصد عملا آخر أجنبيا و هو يبطل العمل قهرا،


[1] السيد المحقق اليزدي (طاب ثراه) في خاتمة صلوة (العروة الوثقى).

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست