مسألة [64] [اذا شكّ في انه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا]
إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة و أتى بالأخرى لخصوص أصالة عدم الإتيان بالثانية و مفهوم قاعدة التجاوز، و إن تجاوز بنى على الاثنتين، و لا شيء عليه من ناحية احتمال الزيادة لأصالة عدمها، و امّا ان علم أنّه امّا سجد سجدة واحدة أو ثلاثا، فإن كان الشكّ في المحلّ يعمل بأصالة عدم الإتيان بالثانية فيأتي بها و لا شيء عليه، و إن تجاوز المحلّ فإمّا أن يكون قبل الدخول في ركوع التالية أو بعده، قال المصنف: وجب عليه أخرى ما لم يدخل في الركوع لمعارضة قاعدة التجاوز بالنسبة إلى الثانية مع أصالة عدم الزيادة بالنسبة إلى الثالثة، للعلم بمخالفة أحدهما للواقع فيتساقطان و يرجع إلى أصالة عدم الإتيان بالثانية و أصالة البرائة عن سجدة السهو بالنسبة إلى الثالثة فيأتي بالسجدة و بما بعدها، و لا سجدة للسهو عليه من جهة زيادة السجدة، و لكن يأتي بها لهدم القيام، كلّ ذلك إذا قلنا بوجوب سجدة السهو لكلّ زيادة، و إلّا كما هو الأظهر فالمرجع هو قاعدة التجاوز، كما لا يخفى وجهه. و قال سيدنا الأستاد (دام ظلّه) العالي على ما في تقريرات بحثه [1] في فروع العلم الإجمالي: إذا دخل المصلّي في القيام يعلم إجمالا بوجوب سجدة السهو عليه، إمّا لزيادة السجدة أو القيام، فتسقط أصالة عدم الزيادة و تجري قاعدة التجاوز بالنسبة إلى احتمال النقصان بلا معارض.
و يرد عليه، أنّ اتصاف القيام بالزيادة موقوف على العود إلى السجدة و مراعى بذلك، و إلّا فلو مضى بحكم الأصل في القيام كان الخلل هو فوت