responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 129

و النقيصة محكّم، فالواجب هو الإتيان، فلمّا كان سجدة السهو معلومة و قضاء النقيصة مشكوك فالأخذ بمقتضى القاعدة بالنسبة إليه ممّا لا مانع منه.

مسألة [59] [لو شكّ في شي‌ء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه‌]

لو شكّ في شي‌ء و قد دخل في غيره الذي وقع في غير محلّه كما لو شكّ في السجدة من الركعة الأولى أو الثالثة و دخل في التشهّد أو شكّ في السجدة من الركعة الثانية، و قد قام قبل أن يتشهّد فالظاهر البناء على الإتيان و أنّ الغير أعمّ من الذي وقع في محلّه أو كان زيادة في غير المحلّ، و لكن الأحوط مع ذلك إعادة الصلوة أيضا.

[المناقشة في كلام بعض الاكابر من قوله بانّ هذا شكّ في المحل‌]

أقول: قد تعرّض المصنف لحكم هذه المسألة في المسألة السابعة عشر و ذهب إلى التردّد فيه، و في المسألة الخامسة و الأربعين، و استظهر خلاف ما اختاره هنا، و هو الأقوى، و علّله‌ [1] بعض الأكابر بأنّ الجزء الواقع في غير محلّه لمّا وجب إلغائه و الرجوع إلى الفائت لتداركه يصير الشكّ في المحلّ، و يردّه أنّ المناط ملاحظة الحال الفعليّ و أنّه لو شمله الخروج عن المشكوك فيه و الدخول في غيره الذي هو الموضوع في القاعدة لا يعتني بشكّه و لو صار في المحل بعد العود للتدارك‌ [2]، و علّله سيدنا الأستاد (دام ظلّه) العالي بأنّ الظاهر من قوله (عليه السّلام): (إذا خرجت من شي‌ء و دخلت في غيره) هو الخروج عن المحلّ و هو لا يصدق إلّا بالدخول في الجزء الصحيح المترتّب على المشكوك فيه و إلّا فهو غير خارج عن محلّ المشكوك فيه.


[1] مستمسك العروة الوثقى: ج 7، ص 632.

[2] الدرر الغوالي: ص 77.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 129
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست