الثاني: أنّ رفع اليد عن صلوة الاحتياط إنّما يوجب القطع بالبرائة على تقدير الجزم بجزئيّة صلوة الاحتياط، و أمّا لو قلنا بوجوب الاحتياط و رعاية الجانبين فلا محيص عن الإتيان بصلوة الاحتياط.
مسألة [55] [اذا علم اجمالا انه امّا زاد قرائة أو نقصها]
إذا علم إجمالا أنّه امّا زاد قرائة أو نقصها، يكفيه سجدتا السهو مرّة، و كذا إذا علم أنّه إمّا زاد التسبيحات الأربع أو نقصها، إمّا بسقوط قاعدة الفراغ بالمعارضة مع أصالة عدم الزيادة فيجري أصالة عدم الإتيان بالقرائة أو التسبيحة، و إمّا لعدم جريانهما بعد تنجّز وجوب السجدة بالعلم الإجمالي، و المتعيّن هو الثاني.
مسألة [56] [اذا شكّ في انه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا]
إذا شكّ في أنّه ترك الجزء الفلاني عمدا أم لا، فمع بقاء محل الشكّ لا إشكال في وجوب الإتيان به لخصوص أصالة عدم الإتيان به و أمّا مع تجاوزه، فهل تجري قاعدة الشكّ بعد التجاوز أم لا؟ الأظهر لا، لانصراف أخبارها عن هذه الصورة، سيّما بمناسبة الموارد التي ذكرت في صدرها مصداقا لها، و قد يتوهّم إمكان الاستشهاد بقوله (عليه السّلام) (كان حين العمل أذكر) الغير الجاري في الترك العمدي، و لكن يردّه اختصاصه بأخبار الفراغ، فيمكن تعدّد الملاك، فالعمدة هو الانصراف، مع تأييده بتصديرها بالأمثلة المذكورة، و ما قاله سيّدنا الاستاد (دام ظلّه) العالي من كون العلّة ناظرة إلى ما هو مقتضى طبع كلّ قاصد