responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 108

بين الأربع و الخمس عليه، بكون الشكّ المذكور من نتائج الشكّ الأوّل، مع أنّ الشكّ الثاني قد حكم عليه سابقا و هو مانع من الحكم عليه ثانيا.

[المناقشة فيما أفاده بعض الاعلام‌]

أقول: و يردّ الدليل المذكور، أنّ لازم تنجّز حكم الشكّ الأول في زمانه تنجّز الحكم بزيادة ما يزيد على الركعة المشكوك فيها نسيانا، فالمأتي بها نسيانا مع صفة نسيانه قد حكم عليه بالشكّ السابق بالزيادة، فهذا العنوان صار محكوما عليه بالشكّ السابق، فلا يمكن الحكم عليه ثانيا و لو كان العنوان المذكور ملازما لزوال الشكّ حينه، و بهذا انقدح أن فرض حدوث الشكّ بالنسبة إلى اللاحقة لا يجدي في صحّة تطبيق دليل الشكّ بين الأربع و الخمس عليه، للحكم على هذا المشكوك قبل حدوث شكّه، فكما للشكّ السابق حكومة على الشكّ اللاحق على تقدير عدم تخلّل النسيان، فكذا على تقدير تخلّله. فتأمّل، كي لا يشتبه عليك الأمر.

مسألة [41] [اذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحل ثم أتى بها نسيانا]

إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسيانا، كما لو شكّ في حال التشهد في الإتيان بالسجدتين ثمّ أتى بالسجدتين نسيانا فهل تبطل صلوته من جهة الزيادة الظاهرية أو لا، من جهة عدم العلم بها بحسب الواقع؟ و جهان و الأحوط الإتمام و الإعادة. و لكن مقتضى ما أسلفناه في الفرع السابق هو البطلان، إذ لازم التعبّد بوجود الركن بعد الشكّ خروجه عن أجزاء المأمور به و وقوعه خارجا عن دائرة الأمر، و هذا هو معنى الزيادة المبطلة، و وجّه بعض الأعلام البطلان، بأنّ هذا الركن لو لم يكن زائدا لكان غير مأمور به قطعا و هو كاف في البطلان.

نام کتاب : الجواهر الغوالي في فروع العلم الإجمالي نویسنده : الموسوي الجزائري، السيد محمد    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست